responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 169

كتاب الأطعمة و الأشربة

و هي على أقسام:

القسم الاوّل: حيوان البحر

(مسألة 473): لا يؤكل من حيوان البحر الا سمك له فلس،

و إذا شك في وجود الفلس بني على حرمته، و يحرم الميت الطافي على وجه الماء، و الجلال منه حتى يزول الجلل منه عرفا، و الجرّي و المارماهي و الزمير، و السلحفاة و الضفدع و السرطان، و لا بأس بالكنعت و الربيثا و الطمر و الطيراني و الإبلامي و الاربيان.

(مسألة 474): يؤكل من السمك ما يوجد في جوف السمكة المباحة اذا كان مباحا،

و لا يؤكل من السمك ما تقذفه الحية إلا أن يضطرب و يؤخذ حيا خارج الماء، و الاحوط الأولى اعتبار عدم انسلاخ فلسه أيضا.

(مسألة 475): البيض تابع لحيوانه،

و مع الاشتباه قيل يؤكل الخشن‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست