(مسألة
473): لا يؤكل من حيوان البحر الا سمك له فلس،
و
إذا شك في وجود الفلس بني على حرمته، و يحرم الميت الطافي على وجه الماء، و الجلال
منه حتى يزول الجلل منه عرفا، و الجرّي و المارماهي و الزمير، و السلحفاة و الضفدع
و السرطان، و لا بأس بالكنعت و الربيثا و الطمر و الطيراني و الإبلامي و الاربيان.
(مسألة
474): يؤكل من السمك ما يوجد في جوف السمكة المباحة اذا كان مباحا،
و
لا يؤكل من السمك ما تقذفه الحية إلا أن يضطرب و يؤخذ حيا خارج الماء، و الاحوط
الأولى اعتبار عدم انسلاخ فلسه أيضا.