responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 129

(مسألة 342): يشترط فى الحالف التكليف و القصد و الاختيار،

و لا ينعقد في حال الغضب و لا الجبر و لا الاكراه، و يصح الحلف من الكافر، و ينعقد على الواجب او المندوب او المباح مع الاولوية او ترك الحرام او ترك المكروه او ترك المباح كذلك، و لو تساوى متعلق اليمين و عدمه في الدين و الدنيا، فهل تنعقد اليمين أو لا؟

و الجواب: ان الانعقاد لا يخلو عن قوّة.

(مسألة 343): لا يتعلق اليمين بفعل الغير،

و تسمّى يمين المناشدة، كما اذا قال: و اللّه لتفعلن، و لا بالماضي و لا بالمستحيل، فلا يترتب اثر على اليمين في جميع ذلك.

(مسألة 344): تشترط في صحة اليمين القدرة على الوفاء بها في ظرفها و وقتها،

فلو حلف على أمر غير مقدور لم ينعقد، و كذا لو حلف على أمر ممكن و مقدور في وقت الحلف، و لكن تجدّد له العجز في وقت الوفاء بالمحلوف عليه أو إلى الابد.

(مسألة 345): يجوز ان يحلف على خلاف الواقع مع تضمن المصلحة الخاصّة،

كدفع الظالم عن ماله أو مال المؤمن و لو مع امكان التورية، بل قد يجب الحلف اذا كان به التخلص عن الحرام أو تخليص نفسه أو نفس مؤمن من الهلاك.

(مسألة 346): لا يمين للولد مع الأب و لا للزوجة مع الزوج و لا للعبد مع المولى،

بمعنى أن للأب حل يمين الولد، و للزوج حل يمين الزّوجة و للمولى حل يمين العبد، بل لا يبعد ان لا تصحّ يمينهم بدون اذنهم، كما لا يمين فى معصية كتحريم حلال أو تحليل حرام أو قطيعة رحم.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست