الضابط
الرابع: ان العناوين المحرمة شرعا من جهة الولادة و النسب سبعة:
الامهات
و البنات و الاخوات و العمات و الخالات و بنات الاخ و بنات الاخت، فاذا حصلت هذه
العناوين بالرضاع كانت كالعناوين الحاصلة بالولادة في الحرمة، بقانون ان ما يحرم
بالنسب يحرم بالرضاع، و لا تحصل تلك العناوين بحصول ما يلازمها نسبا و ولادة إذا
كان حصوله بالرضاع كاخت الاخ و اخت الابن و أم الاخ و هكذا، فان هذه العناوين
بانفسها ليست من العناوين المحرمة في الشرع المقدس، لان حرمة اخت الاخ على الاخ في
النسب من جهة انها اخته لا من جهة أنها اخت الاخ، و حرمة اخت الابن ولادة من جهة
انها بنته لا من جهة انها اخت لابن و هكذا، و اما في الرضاع فبما ان عنوان اخت
الاخ ليس ملازما لعنوان الاخت و عنوان اخت الابن لعنوان البنت فلا يكون محرما، و
الخلاصة ان الملازمة بين العناوين الاصلية كالام و البنت و الاخت و نحوها، و العناوين
الفرعية كاخت الاخ و اخت الابن و أم الاخ و هكذا، انما هي ثابتة اذا كانت العلاقة
بينهما بالولادة و النسب لا بالرضاع، فان اخت الاخ لرجل اذا كانت نسبية، فهي اخته
و محرمة عليه، دون ما اذا كانت رضاعية، فانها ليست اخته حتى تكون محرمة عليه.
الضابط
الخامس: ان العناوين المحرمة بالمصاهرة كعنوان أم الزوجة و بنت الزوجة المدخول بها
و زوجة الأب و زوجة الابن، اذا حصلت تلك العناوين بالرضاع حكم بالحرمة،