responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 266

(الرابع): العدالة،

فلا تقبل شهادة غير العادل، و لا بأس بقبول شهادة أرباب الصنائع المكروهة و الدنيئة إذا كانوا عدولا.

(الخامس): أن لا يكون الشاهد ممن له نصيب فيما يشهد به،

فلا تقبل شهادة الشريك في المال المشترك، و لا شهادة صاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه بمال، و لا شهادة السيد لعبده المأذون، و لا شهادة الوصي فيما هو وصي فيه، و لا شهادة من يريد دفع ضرر عن نفسه، كشهادة أحد العاقلة بجرح شهود الجناية، و لا شهادة الوكيل، أو الوصي بجرح شهود المدعي على الموكل، أو الموصي، و لا الشهادة الشريك لبيع الشقص الذي فيه حق الشفعة.

و أما إذا شهد شاهد أن لمن يرثانه فمات قبل حكم الحاكم، فالمشهور عدم الاعتداد بشهادتهما، و لكنه مشكل، و الأقرب هو القبول، على أساس أن الشاهدين حين شهادتهما لم يكونا من أحد طرفي الدعوى كانت مقبولة، و صيرورتهما بعد الشهادة من أحد طرفيها لا تضر، هذا نظير عروض الفسق على الشاهدين بعد شهادتهما، فإنه لا يضر و لا يمنع عن قبولها.

(مسألة 726): إذا تبيّن فسق الشهود، أو ما يمنع عن قبول شهادتهم بعد حكم الحاكم،

فإن كان ذلك حادثا بعد الشهادة، لم يضر بالحكم، و إن علم أنه كان موجودا من قبل، و قد خفي على الحاكم، بطل حكمه.

(مسألة 727): لا تمنع العداوة الدينية عن قبول الشهادة،

فتقبل شهادة المسلم على الكافر، و أما العداوة الدنيوية فهل تمنع عن قبول الشهادة، و لا تسمع شهادة العدوّ على أخيه المسلم و إن لم توجب الفسق؟

و الجواب: أن الوارد في النص عدم قبول شهادة المريب و الخصم و الشريك و دافع مغرم و الأجير و العبد و التابع و المتهم، فإن كل هؤلاء ترد

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست