فلا
تقبل شهادة غير العادل، و لا بأس بقبول شهادة أرباب الصنائع المكروهة و الدنيئة
إذا كانوا عدولا.
(الخامس):
أن لا يكون الشاهد ممن له نصيب فيما يشهد به،
فلا
تقبل شهادة الشريك في المال المشترك، و لا شهادة صاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه
بمال، و لا شهادة السيد لعبده المأذون، و لا شهادة الوصي فيما هو وصي فيه، و لا
شهادة من يريد دفع ضرر عن نفسه، كشهادة أحد العاقلة بجرح شهود الجناية، و لا شهادة
الوكيل، أو الوصي بجرح شهود المدعي على الموكل، أو الموصي، و لا الشهادة الشريك
لبيع الشقص الذي فيه حق الشفعة.
و
أما إذا شهد شاهد أن لمن يرثانه فمات قبل حكم الحاكم، فالمشهور عدم الاعتداد
بشهادتهما، و لكنه مشكل، و الأقرب هو القبول، على أساس أن الشاهدين حين شهادتهما
لم يكونا من أحد طرفي الدعوى كانت مقبولة، و صيرورتهما بعد الشهادة من أحد طرفيها
لا تضر، هذا نظير عروض الفسق على الشاهدين بعد شهادتهما، فإنه لا يضر و لا يمنع عن
قبولها.
(مسألة
726): إذا تبيّن فسق الشهود، أو ما يمنع عن قبول شهادتهم بعد حكم الحاكم،
فإن
كان ذلك حادثا بعد الشهادة، لم يضر بالحكم، و إن علم أنه كان موجودا من قبل، و قد
خفي على الحاكم، بطل حكمه.
(مسألة
727): لا تمنع العداوة الدينية عن قبول الشهادة،
فتقبل
شهادة المسلم على الكافر، و أما العداوة الدنيوية فهل تمنع عن قبول الشهادة، و لا
تسمع شهادة العدوّ على أخيه المسلم و إن لم توجب الفسق؟
و
الجواب: أن الوارد في النص عدم قبول شهادة المريب و الخصم و الشريك و دافع مغرم و
الأجير و العبد و التابع و المتهم، فإن كل هؤلاء ترد