كما
اذا تزوج المجوسي أمه فمات، ورثته أمه نصيب الام و نصيب الزوجة، و كذا اذا تزوج
بنته، فانها ترثه نصيب الزوجة و نصيب البنت. و اذا اجتمع سببان احدهما يمنع الآخر،
ورث من جهة المانع دون الممنوع، كما اذا تزوج أمه فاولدها، فان الولد أخوه من أمه،
فهو يرث من حيث كونه ولدا و لا يرث من حيث كونه اخا، و كما اذا تزوج بنته فاولدها،
فان ولدها ولد له و ابن بنته، فيرث من السبب الاول و لا يرث من السبب الثاني.
(مسألة
634): المسلم لا يرث بالسبب الفاسد،
و
يرث بالنسب الفاسد ما لم يكن زنا، فولد الشبهة يرث و يورث، و اذا كانت الشبهة من
طرف واحد، اختص التوارث به دون الآخر و اللّه سبحانه العالم.
خاتمة
مخارج
السهام المفروضة في الكتاب العزيز خمسة الاثنان مخرج النصف و الثلاثة مخرج الثلث و
الثلثين، و الاربعة مخرج الربع، و الستة مخرج السدس و الثمانية مخرج الثمن.
(مسألة
635): لو كان في الفريضة كسران،
فان
كانا متداخلين، بان كان مخرج احدهما يفني مخرج الآخر إذا سقط منه مكررا كالنصف و
الربع، فان مخرج النصف و هو الاثنان يفني مخرج الربع و هو الاربعة و كالنصف و
الثمن و الثلث و السدس، فاذا كان الامر كذلك كانت الفريضة مطابقة للأكثر، فاذا