(مسألة
925): اذا أقرّ بالزنا، أو باللواط دون الأربع، لم يحدّ
و
لكنه يعزر.
(مسألة
926): من افتضّ بكرا غير الزوجة و المملوكة باصبع، أو نحوها،
عزّر
على المشهور، و فيه اشكال، و الأقرب أنه يحدّ ثمانين جلدة.
(مسألة
927): لا بأس بضرب الصبي تأديبا خمسة، أو ستة مع رفق،
و
لا فرق في ذلك بين وليّ الطفل و غيره معلما كان أم لا، كما لا بأس بضرب المملوك
تأديبا الى عشرة.
(مسألة
928): من باع الخمر عالما بحرمته غير مستحلّ عزّر،
و
ان استحله حكم بارتداده، و ان لم يكن عالما بحرمته فلا شيء عليه، و لكن يبين له
حرمته ليمتنع بعد ذلك، و كذلك من استحلّ شيئا من المحرمات المعلوم حرمته في
الشريعة الاسلامية، كالميتة، و الدم، و لحم الخنزير، و الربا، و لو ارتكب شيئا
منها غير مستحل عزّر.
(مسألة
929): لو نبش قبرا و لم يسرق الكفن، عزّر.
(مسألة
930): لو سرق و لا يمين له، أو سرق ثانيا و ليس له رجل يسرى، فهل يسقط عنه الحد،
و
يعزره الامام حسب ما يراه من المصلحة تأديبا و ردعا، و الجواب انّ أمره بيده و
يقوم حسب ما يراه كما مرّ.
(مسألة
931): قد تقدم اختصاص قطع اليد بمن سرق من مكان حصين،