جناية احدهما اكثر من جناية الآخر، فلو ضرب
احدهما ضربة و الآخر ضربتين او اكثر، فمات المضروب و استند موته الى فعل كليهما،
كانا متساويين في القتل، و عليه فلولي المقتول ان يقتل احدهما قصاصا، كما أن له ان
يقتل كليهما معا على التفصيل المتقدم.
(مسألة
979): لو اشترك انسان مع حيوان- بلا اغراء- في قتل مسلم، فهل لولي المقتول ان يقتل
القاتل بعد ان يردّ الى وليه نصف الدية؟
و
الجواب: انه بعيد، لان القتل لا يستند الى فعله وحده حتى يترتب عليه القصاص، بل هو
مستند إليه و الى فعل الحيوان معا، و حيث ان احد جزئي السبب جرح غير متعمد، فلا
يكون القتل المترتب عليه من القتل المتعمد حتى يكون مشمولا للآية الشريفة و موضوعا
للقصاص كما مرّ شرحه.
(مسألة
980): اذا اشترك الأب مع اجنبي في قتل ابنه، جاز لولي المقتول ان يقتل الاجنبي،
و
أمّا الأب فلا يقتل بل عليه نصف الدية، يعطيه لولي المقتص منه في فرض القصاص، و
لولي المقتول مع عدم الاقتصاص، و كذلك الحال فيما اذا اشترك مسلم و ذميّ فى قتل
ذميّ.
(مسألة
981): يقتص من الجماعة المشتركين في جناية الاطراف حسب ما عرفت في قصاص النفس،
و
تتحقق الشركة في الجناية على الاطراف بفعل شخصين أو اشخاص معا على نحو تستند
الجناية الى فعل الجميع، كما لو وضع جماعة سكينا مثلا على يد شخص و ضغطوا عليه حتى
قطعت يده، و اما اذا وضع احد سكينا فوق يده، و آخر تحتها و ضغط كل واحد منهما على
سكينه حتى التقيا، فهل هو من الاشتراك في الجناية او على كل منهما القصاص في