responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 334

جناية احدهما اكثر من جناية الآخر، فلو ضرب احدهما ضربة و الآخر ضربتين او اكثر، فمات المضروب و استند موته الى فعل كليهما، كانا متساويين في القتل، و عليه فلولي المقتول ان يقتل احدهما قصاصا، كما أن له ان يقتل كليهما معا على التفصيل المتقدم.

(مسألة 979): لو اشترك انسان مع حيوان- بلا اغراء- في قتل مسلم، فهل لولي المقتول ان يقتل القاتل بعد ان يردّ الى وليه نصف الدية؟

و الجواب: انه بعيد، لان القتل لا يستند الى فعله وحده حتى يترتب عليه القصاص، بل هو مستند إليه و الى فعل الحيوان معا، و حيث ان احد جزئي السبب جرح غير متعمد، فلا يكون القتل المترتب عليه من القتل المتعمد حتى يكون مشمولا للآية الشريفة و موضوعا للقصاص كما مرّ شرحه.

(مسألة 980): اذا اشترك الأب مع اجنبي في قتل ابنه، جاز لولي المقتول ان يقتل الاجنبي،

و أمّا الأب فلا يقتل بل عليه نصف الدية، يعطيه لولي المقتص منه في فرض القصاص، و لولي المقتول مع عدم الاقتصاص، و كذلك الحال فيما اذا اشترك مسلم و ذميّ فى قتل ذميّ.

(مسألة 981): يقتص من الجماعة المشتركين في جناية الاطراف حسب ما عرفت في قصاص النفس،

و تتحقق الشركة في الجناية على الاطراف بفعل شخصين أو اشخاص معا على نحو تستند الجناية الى فعل الجميع، كما لو وضع جماعة سكينا مثلا على يد شخص و ضغطوا عليه حتى قطعت يده، و اما اذا وضع احد سكينا فوق يده، و آخر تحتها و ضغط كل واحد منهما على سكينه حتى التقيا، فهل هو من الاشتراك في الجناية او على كل منهما القصاص في‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست