(مسألة
1140): ذهب جماعة إلى أنّه لو قطع كفا تامة من ليس له أصابع أصلا،
أو
ليس له بعضها قطعت كفه، و هل اخذت فيه دية الناقص فيه اشكال، و الأقرب عدم جواز
أخذ الدية، و أما إذا كان الناقص عضو المجني عليه، كما إذا قطعت يده الناقصة إصبعا
واحدة، أو أكثر، فهل له قطع يد الجاني الكاملة أم لا؟
فيه
أقوال: الظاهر أن له القطع من دون وجوب رد شيء عليه.
(مسألة
1141): المشهور انه لو قطع اصبع شخص، و سرت الجناية الى كفه اتفاقا، ثبتت القصاص
في الكف،
و
فيه اشكال، و الاظهر عدم ثبوته، و انما له قطع اصبع الجاني و أخذ دية الكف منه لما
مرّ، من ان الجناية بالسراية اذا كانت اتفاقية لا مقصودة من الجناية الشبيهة
بالعمد لا من العمد و الثابت فيها الدّية دون القصاص، نعم اذا كانت مقصودة او كانت
الجناية مما تسري و تؤدي الى جناية اخرى عادة، فليس له القصاص في الأصبع و أخذ دية
الكف، بل هو بالخيار بين القصاص في تمام الكف و بين العفو و أخذ الدية مع التراضي،
كما هو الحال فيما اذا سرت الجنابة و أدت الى الموت، فان نفس هذا التفصيل موجودة
هناك.
(مسألة
1142): لو قطع يده من مفصل الكوع، ثبت القصاص،
و
لو قطع معها بعض الذراع، فالمشهور انه يقتص من الكوع و يأخذ الدية من الزائد
حكومة، و لكن لا وجه له، بل الظاهر هو القصاص من بعض الذراع، باعتبار ان الجناية
واحدة و بما انها عمدية، فالثابت فيها القصاص ان امكن، و إلّا فالمتعيّن هو الدية،
كما انه لو قطع يده من المرفق اقتص منها، و ليس له