responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 102

و كذلك المفسوخ نكاحها بعد الدخول بفسخ فاسخ لعيب او نحوه، او بالانفساخ لارتداد او رضاع او غيره، نعم اذا ارتد الزوج عن فطرة، فالعدة عدة الوفاة، اما اذا كان الفسخ قبل الدخول فلا عدة عليها، و الظاهر انه لا فرق في ذلك بين ان تكون زوجة المرتد حرة او أمة.

(مسألة 277): لا عدة على المزني بها من الزنا ان كانت حرة،

و لا استبراء عليها ان كان أمة، فيجوز لزوجها ان يطأها، و يجوز التزويج بها للزاني و غيره، و لكن الاحوط الاولى ان لا يتزوج بها الا بعد استبرائها بحيضة.

(مسألة 278): الموطوءة شبهة لا يجوز لزوجها ان يطأها ما دامت في العدة،

و في جواز سائر الاستمتاعات له اشكال، و الاظهر الجواز و ان كان الاحتياط اولى و أجدر، و هل يجوز تزويجها فى العدة لو كانت خلية؟

و الجواب لا يجوز، نعم يجوز لواطيها ذلك.

(مسألة 279): مبدأ عدة الطلاق من حين وقوعه، حاضرا كان الزوج او غائبا،

و مبدأ عدة الوفاة في الحاضر من حينها، و في الغائب و من بحكمه كالمحبوس من حين بلوغ خبر الوفاة، بل لا يبعد ذلك فى الحاضر اذا لم يبلغها خبر وفاته الا بعد مدّة، و في عموم الحكم للأمة اذا مات من له العدة و علمت به بعد مدة اشكال بل لا يبعد عدمه، و كذلك الحال في عمومه للصغيرة و المجنونة، و هل يشترط في تحقق البلوغ حجية الخبر؟ وجهان اظهرهما ذلك، و مبدأ عدة الفسخ من حينه، و كذا مبدأ عدة وطء الشبهة، فانه من حينه لا من حين زوال الشبهة على الاظهر.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست