و
لا تكفي شهادة النساء لا منفردات و لا منضمّات، و لا تعتبر في صحة شهادة الشاهدين
معرفة المرأة المطلقة، فلو قال: زوجتي هند طالق بمسمع الشاهدين صح، و ان لم يكونا
يعرفان هندا بعينها، بل و ان اعتقدا غيرها، و لو طلقها وكيل الزوج لم تكف شهادة
الزوج و لا شهادته، و تكفي شهادة الوكيل على التوكيل عن الزوج في إنشاء الطلاق،
كما لا تعتبر في صحة شهادتهما معرفة ان المطلق نفس زوجها أو وكيله أو وليه.
و
قد تسأل هل العدالة المعتبرة في الشاهدين عدالة واقعية أو الاعم منها و من
الظاهرية، فعلى الاول لو كان الشاهدان عدلين باعتقاد المطلق، و كانا فاسقين في
الواقع لم يصح الطلاق، و على الثانى صح و ان تبين بعد الطلاق انهما كانا فاسقين؟
و
الجواب: الظاهر هو الاول، و على هذا فكل من علم بفسق الشاهدين، فليس بامكانه ترتيب
آثار الطلاق الصحيح عليه، كما انه لو تبين فسقهما عند الزوج و الزوجة بعد الطلاق،
انكشف بطلانه و بقائهما على الزوجيّة.