responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 84

الثالث: ان يكون الشاهدان ذكرين،

و لا تكفي شهادة النساء لا منفردات و لا منضمّات، و لا تعتبر في صحة شهادة الشاهدين معرفة المرأة المطلقة، فلو قال: زوجتي هند طالق بمسمع الشاهدين صح، و ان لم يكونا يعرفان هندا بعينها، بل و ان اعتقدا غيرها، و لو طلقها وكيل الزوج لم تكف شهادة الزوج و لا شهادته، و تكفي شهادة الوكيل على التوكيل عن الزوج في إنشاء الطلاق، كما لا تعتبر في صحة شهادتهما معرفة ان المطلق نفس زوجها أو وكيله أو وليه.

و قد تسأل هل العدالة المعتبرة في الشاهدين عدالة واقعية أو الاعم منها و من الظاهرية، فعلى الاول لو كان الشاهدان عدلين باعتقاد المطلق، و كانا فاسقين في الواقع لم يصح الطلاق، و على الثانى صح و ان تبين بعد الطلاق انهما كانا فاسقين؟

و الجواب: الظاهر هو الاول، و على هذا فكل من علم بفسق الشاهدين، فليس بامكانه ترتيب آثار الطلاق الصحيح عليه، كما انه لو تبين فسقهما عند الزوج و الزوجة بعد الطلاق، انكشف بطلانه و بقائهما على الزوجيّة.

فصل في اقسام الطلاق‌

الطلاق قسمان: بدعة و سنة.

(مسألة 233): الطلاق بدعة هو طلاق الحائض الحائل‌

او النفساء حال‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست