يكن مستغرقا، فإن كان عند الورثة مال للميت غير
المال المدعي به في ذمة غيره رجع الدائن إلى الورثة و طالبهم بالدين، و إن لم يكن
له مال عندهم، فتارة يدعي الورثة عدم العلم بالدين للميت على ذمة آخر، و أخرى
يعرفون به، فعلى الأول يرجع الدائن إلى المدعي عليه، فإن أقام البيّنة على ذلك
فهو، و إلّا حلف المدعي عليه، و على الثاني يرجع إلى الورثة و هم يرجعون إلى
المدعي عليه و يطالبون بدين الميت، فإن أقاموا البيّنة على ذلك، حكم بها لهم، و
إلّا فعلى المدعي عليه الحلف. نعم لو امتنع الورثة من الرجوع إليه فللدائن أن يرجع
إليه و يطالبه بالدين على ما عرفت، و إن امتنع المدعي عليه و لم يمكن اجباره أيضا،
فعلى الورثة أن يقوموا بتسديد دين الميت من سائر تركته إن كانت.
حكم
اليمين مع الشّاهد الواحد
(مسألة
676): تثبت الدعوى في الأموال بشهادة عدل واحد و يمين المدعي،
و
هل يعتبر في ذلك تقديم الشهادة على اليمين، فلو عكس لم تثبت؟
و
الجواب: أن المشهور و إن كان ذلك، و لكن الأقرب عدم اعتباره، هذا كله في الدعوى
على غير الميت. و أما الدعوى عليه فقد تقدم الكلام فيها.
(مسألة
677): الظاهر ثبوت المال المدعى به بهما مطلقا،
عينا
كان أو دينا، و هل يثبت بهما غير المال من الحقوق الأخر، كالطلاق و العتق و الخلع
و غير ذلك؟ و الجواب: الأقرب الثبوت.
(مسألة
678): إذا ادّعى جماعة مالا لمورثهم، و أقاموا شاهدا واحدا،
فإن
حلفوا جميعا، قسم المال بينهم بالنسبة، و إن حلف بعضهم و امتنع