responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 243

يكن مستغرقا، فإن كان عند الورثة مال للميت غير المال المدعي به في ذمة غيره رجع الدائن إلى الورثة و طالبهم بالدين، و إن لم يكن له مال عندهم، فتارة يدعي الورثة عدم العلم بالدين للميت على ذمة آخر، و أخرى يعرفون به، فعلى الأول يرجع الدائن إلى المدعي عليه، فإن أقام البيّنة على ذلك فهو، و إلّا حلف المدعي عليه، و على الثاني يرجع إلى الورثة و هم يرجعون إلى المدعي عليه و يطالبون بدين الميت، فإن أقاموا البيّنة على ذلك، حكم بها لهم، و إلّا فعلى المدعي عليه الحلف. نعم لو امتنع الورثة من الرجوع إليه فللدائن أن يرجع إليه و يطالبه بالدين على ما عرفت، و إن امتنع المدعي عليه و لم يمكن اجباره أيضا، فعلى الورثة أن يقوموا بتسديد دين الميت من سائر تركته إن كانت.

حكم اليمين مع الشّاهد الواحد

(مسألة 676): تثبت الدعوى في الأموال بشهادة عدل واحد و يمين المدعي،

و هل يعتبر في ذلك تقديم الشهادة على اليمين، فلو عكس لم تثبت؟

و الجواب: أن المشهور و إن كان ذلك، و لكن الأقرب عدم اعتباره، هذا كله في الدعوى على غير الميت. و أما الدعوى عليه فقد تقدم الكلام فيها.

(مسألة 677): الظاهر ثبوت المال المدعى به بهما مطلقا،

عينا كان أو دينا، و هل يثبت بهما غير المال من الحقوق الأخر، كالطلاق و العتق و الخلع و غير ذلك؟ و الجواب: الأقرب الثبوت.

(مسألة 678): إذا ادّعى جماعة مالا لمورثهم، و أقاموا شاهدا واحدا،

فإن حلفوا جميعا، قسم المال بينهم بالنسبة، و إن حلف بعضهم و امتنع‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست