فالمشهور
أن فيه الارش و يسمى بالحكومة، و هو أن يفرض الحرّ مملوكا فيقوّم صحيحا مرة و غير
صحيح اخرى، و يؤخذ ما به التفاوت بينهما إذا كانت الجناية توجب التفاوت، و اما إذا
لم توجبه، فالأمر بيد الحاكم، فله أن يأخذ من الجاني ما يرى فيه مصلحة، و لكنه لا
يخلو عن اشكال بل منع، و الاظهر ان الأمر بيد الحاكم الشرعي مطلقا، سواء أ كانت
الجناية موجبة للتفاوت أم لا، و لا دليل على ما هو المشهور.
اما
الثاني: [ما فيه مقدار خاص في الشرع]
فهو
في ستة عشر موضعا.
الأوّل:
الشعر
في
ازالة شعر رأس الرجل و اذهابه بسبب أو آخر اذا لم ينبت مرة أخرى، الدّية كاملة، و
ان نبت ففيه الحكومة، و فى شعر المرأة إذا حلق، فان نبت ففيه مهر نسائها، و إن لم
ينبت ابدا ففيه الدية الكاملة. و في شعر الحاجب اذا ذهب كله، فديته نصف دية العين
مائتان و خمسون دينارا من الذهب المسكوك ع و ثلاثة آلاف درهم من الفضة المسكوكة
على الاقرب، و اذا ذهب بعضه فعلى حساب ذلك. و قد تسأل هل في حلق اللحية دية؟
و
الجواب: انه لا دية فيه على الاظهر، اما اذا نبت بعد الحلق ففيه الأرش و تعيينه
بيد الحاكم الشرعي، و القول بان فيه ثلث الدية لا يتم إذ لا دليل عليه غير رواية
السكوني و هي ضعيفه، و اذا لم ينبت فالمشهور