(مسألة 457): كيفية النحر ان يدخل الآلة من
سكين او الرّمح حتى مثل المنجل فى اللبة،
و
هو الموضع المنخفض الواقع فى اعلى الصدر متصلا بالعنق، و يشترط فى الناحر جميع ما
يشترط في الذابح، كما انه يشترط في آلة النحر ما يشترط من الشروط في آلة الذبح، و
يجب فيه التسمية و استقبال القبلة بالمنحور و الحياة حال النحر كما في الذبح، و
يجوز نحر الابل قائمة و باركة مستقبلا بها القبلة.
(مسألة
458): اذا تعذّر ذبح الحيوان أو نحره كالمستعصي و الواقع عليه جدار و المتردي في
بئر أو نهر و نحوهما،
على
نحو لا يتمكن من ذبحه أو نحره، جاز أن يعقر بسيف أو خنجر أو سكين أو غيرها و ان لم
يصادف موضع التذكية، و يحل لحمه بذلك، نعم لا بدّ من التسمية و اجتماع شرائط
الذابح في العاقر، و قد تقدم التعرض لذلك فى الصيد فراجع.
(مسألة
459): ذكاة الجنين ذكاة أمه، فاذا ماتت أمه من دون تذكية،
فان
مات هو في جوفها حرم اكله، و كذا اذا أخرج منها حيا فمات بلا تذكية، و أما اذا
اخرج حيّا فذكي حل اكله، و اذا ذكيت أمه فمات في جوفها حل أكله، و إذا اخرج حيّا
فان ذكي حل اكله، و ان لم يذك حرم.
(مسألة
460): اذا ذكيت أمه فخرج حيا و لم يتسع الزمان لتذكيته فمات بلا تذكية،
فالأقوى
حرمته، و أما اذا ماتت أمه بلا تذكية، فخرج حيا و لم يتسع الزمان لتذكيته فمات
بدونها، فلا اشكال في حرمته.
(مسألة
461): اذا ماتت أمه، بادر الى شق بطنها على نحو المعتاد
و
المتعارف و اخراج الجنين منها حيّا ثم تذكيته، فاذا توانى و تماهل في ذلك الى ان
مات في بطن أمه حرم، و كذلك اذا مات بعد شق بطنها و قبل تذكيته.