responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 164

(مسألة 457): كيفية النحر ان يدخل الآلة من سكين او الرّمح حتى مثل المنجل فى اللبة،

و هو الموضع المنخفض الواقع فى اعلى الصدر متصلا بالعنق، و يشترط فى الناحر جميع ما يشترط في الذابح، كما انه يشترط في آلة النحر ما يشترط من الشروط في آلة الذبح، و يجب فيه التسمية و استقبال القبلة بالمنحور و الحياة حال النحر كما في الذبح، و يجوز نحر الابل قائمة و باركة مستقبلا بها القبلة.

(مسألة 458): اذا تعذّر ذبح الحيوان أو نحره كالمستعصي و الواقع عليه جدار و المتردي في بئر أو نهر و نحوهما،

على نحو لا يتمكن من ذبحه أو نحره، جاز أن يعقر بسيف أو خنجر أو سكين أو غيرها و ان لم يصادف موضع التذكية، و يحل لحمه بذلك، نعم لا بدّ من التسمية و اجتماع شرائط الذابح في العاقر، و قد تقدم التعرض لذلك فى الصيد فراجع.

(مسألة 459): ذكاة الجنين ذكاة أمه، فاذا ماتت أمه من دون تذكية،

فان مات هو في جوفها حرم اكله، و كذا اذا أخرج منها حيا فمات بلا تذكية، و أما اذا اخرج حيّا فذكي حل اكله، و اذا ذكيت أمه فمات في جوفها حل أكله، و إذا اخرج حيّا فان ذكي حل اكله، و ان لم يذك حرم.

(مسألة 460): اذا ذكيت أمه فخرج حيا و لم يتسع الزمان لتذكيته فمات بلا تذكية،

فالأقوى حرمته، و أما اذا ماتت أمه بلا تذكية، فخرج حيا و لم يتسع الزمان لتذكيته فمات بدونها، فلا اشكال في حرمته.

(مسألة 461): اذا ماتت أمه، بادر الى شق بطنها على نحو المعتاد

و المتعارف و اخراج الجنين منها حيّا ثم تذكيته، فاذا توانى و تماهل في ذلك الى ان مات في بطن أمه حرم، و كذلك اذا مات بعد شق بطنها و قبل تذكيته.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست