responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 86

لكل احد التزويج بها.

(مسألة 235): لو طلق المخالف زوجته بقوله انت طالق ثلاثا، صحّ‌

و تحرم عليه حتى تنكح زوجا آخر، و لكنه باطل عند الشيعة، و لم يقع لا الثلاث و لا الواحد، نعم لو كرر صيغة الطلاق، فقال انت طالق انت طالق انت طالق من دون تخلل رجعة في البين قاصدا بذلك التعدد تقع واحدة، و لغت الاخريان عند الشيعة، و اما عند المخالف فتقع الجميع، و لا يجوز له الرجوع إليها، و على هذا فاذا طلق المخالف زوجته ثلاثا، جاز للشيعي ان يتزوج بها بعد انقضاء العدة بموجب قاعدة الالزام، و لا فرق فى ذلك بين ان تكون المرأة شيعية أم سنية.

(مسألة 236): قد تسأل ان المخالف اذا طلق زوجته ثلاثا في مجلس واحد ثم استبصر بعد تمامية العدّة،

فهل يسوغ له التزويج بها كسائر افراد الشيعة، أم يتوقف على ان تنكح زوجا غيره، كما اذا لم يستبصر؟

و الجواب: الظاهر هو الاول، لانه اذا استبصر خرج عن موضوع التحريم، و تبدل بموضوع آخر على اساس ان جهة التشيع و التسنن جهة تقييدية للموضوع، و على هذا فما دام المطلق ضل على مذهبه فالمرأة محرمة عليه واقعا ما لم تنكح زوجا آخر غيره، و اذا استبصر بعد اكمال العدة و صار شيعيا، تبدل بموضوع آخر و هو الشيعي، و يجوز له حينئذ التزويج بها بدون التوقف على ان تنكح زوجا آخر غيره مسبقا، و بكلمة ان الطلاق فى المقام لم يصدر منه بوصف انه شيعي، و إنّما صدر منه بوصف انه سني، فما دام هو متصف بهذا الوصف فالمرأة محرمة عليه ما لم تنكح زوجا آخر غيره، و اما اذا استبصر، فيصبح موضوعا آخر و ينتفي الحكم عنه حينئذ بانتفاء موضوعه، و

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست