(مسألة
1130): يثبت القصاص في الخصيتين، و كذا فى احداهما،
فان
قطعت اليمنى اقتص من اليمنى و ان قطعت اليسرى فمن اليسرى.
(مسألة
1131): يثبت القصاص في قطع الشفرين،
فان
قطعت امرأة الشفرين من امرأة أخرى، فلها الاقتصاص منها بالمثل، و كذلك الحال اذا
قطعت احداهما، و اما اذا قطعهما الرجل، فلا قصاص و تجب عليه ديتهما، كما انها لو
قطعت ذكر الرجل، فلا قصاص و عليها الدية، و قد تسأل ان الرجل لو قطع فرج امرأته و
امتنع عن الدية، و طالبت امرأته قطع ذكره، فهل يقطع؟
و
الجواب: قد يقال كما قيل انه يقطع، و لكنه لا يخلو عن اشكال بل منع، إذ ليس
لامرأته ان تطالب بذلك، بل لها المطالبة بالدية، فاذا امتنع عنها ترجع الى الحاكم
الشرعي.
(مسألة
1132): لا يعتبر التساوي بين العضو المقطوع و عضو الجاني، فيقطع العضو الصحيح
بالمجذوم،
و
ان سقط منه شيء و تناثر لحمه، و الأنف الشام بالعادم و الاذن الصحيحة بصماء، و
الكبيرة بالصغيرة و الصحيحة بالمثقوبة أو المخرومة، و ما شاكل ذلك.
(مسألة
1133): لو قطع بعض الأنف نسب المقطوع الى أصله، و يؤخذ من الجاني بحسابه،
فان
كان المقطوع نصف الأنف، قطع من الجاني نصف انفه، و ان كان اقلّ أو اكثر، فكذلك
بالنسبة ان امكن، و إلّا فالدية.