أخيها، و نصف ما انتقل إليها من ولدها و هو
السدس، و نصفها الآخر إلى زوجها، و الزوج يدّعي أن المرأة ماتت قبل موت ولدها، فلا
يرث أخوها منها شيئا و عندئذ فإن أقام كل منهما البيّنة على مدعاه فأحلفهما، فإن
حلف أحدهما دون الآخر، فالمال كله للحالف، و إن حلفا معا فالأظهر التنصيف بينهما،
و أما إذا لم تكن بيّنة و قد حلفا معا، فهل يرجع إلى القرعة أو يحكم بالتنصيف
بينهما؟
و
الجواب: الأقرب القرعة، و إن أقام أحدهما البيّنة دون الآخر، فالمال كله له، و
كذلك إن حلف أحدهما دون الآخر، و إن لم يحلفا جميعا أقرع بينهما.
(مسألة
725): حكم الحاكم إنما يؤثر في رفع النزاع و لزوم ترتيب الآثار عليه ظاهرا،
و
أمّا بالنسبة إلى الواقع فلا أثر له أصلا، فلو علم المدعي أنه لا يستحق على المدعي
عليه شيئا و مع ذلك أخذه بحكم الحاكم، لم يجز له التصرف فيه بل يجب ردّه إلى
مالكه، و كذلك إذا علم الوارث أن مورثه أخذ المال من المدّعي عليه بغير حق.