responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 264

أخيها، و نصف ما انتقل إليها من ولدها و هو السدس، و نصفها الآخر إلى زوجها، و الزوج يدّعي أن المرأة ماتت قبل موت ولدها، فلا يرث أخوها منها شيئا و عندئذ فإن أقام كل منهما البيّنة على مدعاه فأحلفهما، فإن حلف أحدهما دون الآخر، فالمال كله للحالف، و إن حلفا معا فالأظهر التنصيف بينهما، و أما إذا لم تكن بيّنة و قد حلفا معا، فهل يرجع إلى القرعة أو يحكم بالتنصيف بينهما؟

و الجواب: الأقرب القرعة، و إن أقام أحدهما البيّنة دون الآخر، فالمال كله له، و كذلك إن حلف أحدهما دون الآخر، و إن لم يحلفا جميعا أقرع بينهما.

(مسألة 725): حكم الحاكم إنما يؤثر في رفع النزاع و لزوم ترتيب الآثار عليه ظاهرا،

و أمّا بالنسبة إلى الواقع فلا أثر له أصلا، فلو علم المدعي أنه لا يستحق على المدعي عليه شيئا و مع ذلك أخذه بحكم الحاكم، لم يجز له التصرف فيه بل يجب ردّه إلى مالكه، و كذلك إذا علم الوارث أن مورثه أخذ المال من المدّعي عليه بغير حق.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست