responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 72

المعيل اذا كان العيال قادرا على أخذ الحقوق مثل الزكاة و الخمس؟

و الجواب: انه لا يسقط اذا كانت في اخذها مهانة، بل مطلقا على الاظهر، نعم يسقط وجوب الانفاق مع بذل الحقوق إليهم خارجا بدون المطالبة، كما انّه يسقط مع غناهم فعلا أو قدرتهم على التكسّب اللائق بحالهم.

(مسألة 206): قد تسأل ان نفقة الاولاد هل هي واجبة على الابوين و ان علا،

و نفقة الأبوين على الاولاد و ان نزلوا، أو أنّها مختصّة في كلا الطرفين بالطبقة الاولى؟

و الجواب: ان الاول لا يخلو عن قوّة.

ثم ان المشهور و ان كان عدم اختصاص وجوب الانفاق بالطبقة الأولى، إلّا انّهم فرقوا بين سلسلة الآباء و سلسلة الامهات، فتجب نفقة الولد ذكرا كان أم انثى على أبيه، و مع فقده او عجزه فعلى جده للأب، و مع عدمه أو فقره فعلى جد الأب و ان علا مع مراعاة الاقرب فالأقرب، و لو فقدت الاباء او كانوا عاجزين عن الانفاق، فعلى أمّ الولد، و مع عدمها او فقرها فعلى أبيها و أمّها، و هكذا الاقرب فالأقرب، و كذلك الحال في الفروع، و في الفروع و الاصول معا، و بكلمة ان سلسلة الاباء مقدمة على سلسلة الامهات، و الابناء على البنات، و في كل سلسلة لا بدّ من مراعاة الاقرب فالاقرب، و مع اجتماع السلسلتين فالنفقة على الاباء و الابناء على حدّ سواء، و لا تصل النوبة الى الامهات و البنات، نعم مع فقدهما أو عجزهما عن الانفاق كانت عليهما كذلك، و هذا هو المشهور، و لكنه لا يخلو عن اشكال بل منع، و الاظهر عدم الفرق بين السلسلتين لا في الاصول و لا في الفروع، فالام في عرض الأب في سلسلة الاصول، و البنت في عرض الابن في سلسلة الفروع.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست