فان كان الموت مستندا الى فعل نفسه، فلا قود و لا
دية على الجارح. نعم لوليّ الميّت القصاص من الجاني بنسبة الجرح، أو أخذ الدية منه
كذلك، و ان كان مستندا الى الجرح فعليه القود، و ان كان مستندا إليهما معا، كان
لوليّ المقتول القود بعد ردّ نصف الدّية إليه، و له العفو و أخذ نصف الدّية منه.
(مسألة
958): لو ألقاه من شاهق قاصدا به القتل، أو كان مما يترتب عليه القتل عادة،
فمات
الملقى في الطريق خوفا قبل سقوطه الى الارض كان عليه القود، و مثله ما لو ألقاه في
بحر قاصدا به قتله، أو كان ممّا يترتب عليه الموت غالبا، فالتقمه الحوت قبل وصوله
الى البحر.
(مسألة
959): لو أغرى به كلبا عقورا قاصدا به قتله، او كان مما يترتب عليه القتل غالبا
فقتله فعليه القود،
و
كذا الحال لو ألقاه الى أسد كذلك و كان ممن لا يمكنه الاعتصام منه بفرار، أو نحوه
و إلّا فهو المعين على نفسه، فلا قود عليه و لا دية، و مثله ما لو أنهش حية قاتلة
أو القاها عليه فنهشته، فعليه القود، لان القتل مستندا إليه عامدا او ملتفتا، و
الخلاصة ان من قصد قتل شخص ظلما بآلة قاتلة أم بغيرها فقتله، فعليه القود.
(مسألة
960): لو جرحه بقصد القتل ثم عضه الأسد- مثلا- و سريا فمات بالسراية،
فهل
لوليّ المقتول قتل الجارح بعد ردّ نصف الدية إليه؟
و
الجواب: انه بعيد، على اساس ان القتل غير مستند الى جرح الجارح فقط، بل هو مستند
إليه و الى عض الاسد معا، و حيث ان عض الاسد لا يكون دخيلا في ترتب القصاص على
المجموع المركب منه و من جرح الجارح، باعتبار ان أحد جزئية جرح غير متعمد و غير
مضمون فلا أثر له، و الجزء