responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 33

ابيها، فان لها امّا رضاعية و هي أمّ زوجتها بالرضاع و محرمة عليه كأمّ زوجتها بالنسب، و لا تتحقق هذه العناوين بتحقق ما يلازمها في النسب، فان أمّ أمّ الولد في النسب حرام لا بعنوانها، بل باعتبار انها فيه ملازمة لعنوان محرم كأمّ الزوجة، و في الرضاع بما انها لا تكون ملازمة له فلا تكون محرمة، و على هذا فبامكان المكلف عند الشك ان يلتجأ الى هذه الضوابط العامة لرفع الشك.

و قد تسأل ان الرجوع الى هذه الضوابط العامة مبنيّ على القول بعدم عموم المنزلة، و إلّا فلا مجال للرجوع إليها، فان عموم المنزلة حينئذ هو الحاكم فى المسألة؟

و الجواب: ان الامر و ان كان كذلك الا انه لا اساس للقول بعموم المنزلة، و دعوى ان مقتضى قوله عليه السّلام فى النص «لان ولدها صارت بمنزلة ولدك» عموم المنزلة، و مورده و ان كان خاصا و هو خصوص اولاد الفحل و اولاد المرضعة، و لكن مقتضى التعليل العموم.

و الجواب: ان التعليل في النص مختص بمورده، فانه ليس بشي‌ء يعمّ غيره، هذا اضافة الى ان الحكم في المقام تعبّدي يكون على خلاف القاعدة، فلا يمكن التعدي عن مورده الى سائر الموارد الا بقرينة و لا توجد قرينة عليه،

و لمزيد من التفصيل و التعرف على ذلك تطبيقيا نذكر جملة من الموارد التي ذهب بعض الفقهاء الى عموم المنزلة فيها.

المورد الاول: اذا ارضعت امرأة أخاها بلبن فحلها فتوجد فيها حالتان:

الاولى: ان اخاها صار ولدا رضاعيا لفحلها، و الاخرى ان المرأة

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست