(مسألة 1279): في كسر كل مفصل من الأصابع
الأربع التي تلي الكف غير الابهام ستة عشر دينارا و ثلثا دينار،
و في
صدع كل قصبة منهن ثلاثة عشر دينارا و ثلث دينار، و في نقل عظامها ثمانية دنانير و
ثلث دينار، و في موضحتها أربعة دنانير و سدس دينار، و كذلك في نقبها، و في فكها
خمسة دنانير.
(مسألة
1280): في كسر المفصل الاوسط من الاصابع الاربع احد عشر دينارا و ثلث دينار،
و
في صدعه ثمانية دنانير و نصف دينار، و في موضحته ديناران و ثلث دينار، و كذا في
نقبه، و في نقل عظامه خمسة دنانير و ثلث دينار، و في فكه ثلاثة دنانير و ثلثا
دينار.
(مسألة
1281): في كسر المفصل الأعلى من الأصابع الأربع خمسة دنانير و أربعة اخماس دينار،
و
في صدعه أربعة دنانير و خمس دينار، و في موضحته ديناران و ثلث دينار، و في نقل
عظامه خمسة دنانير و ثلث دينار، و في نقبه ديناران و ثلثا دينار، و في فكه ثلاثة
دنانير و ثلثا دينار.
(مسألة
1282): في كسر ورك كلتا الرجلين معا اذا جبر على غير عثم و لا عيب خمس دية الرجلين
مائتا دينار،
و
في كسره في احداهما اذا جبر على غير عثم و لا عيب مائة دينار، و اذا لم يجبرا و
جبر على عثم و عيب، ففيه الحكومة، و في صدع الورك أربعة اخماس دية كسره، و في
موضحته ربع دية كسره خمسون دينارا، و في رضه اذا عثم ثلث دية النفس ثلاثمائة و
ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار، و في رضّ احدهما اذا عثم سدس دية النفس، و في
نقل عظام احدهما مائة و خمسة و سبعون دينارا، لكسرها مائة دينار و لنقل عظامه فقط
خمسون دينارا، و لموضحته خمسة و عشرون دينارا، و في فكه ثلاثون دينارا.
(مسألة
1283): في كسر الفخذ في كلتا الرجلين إذا جبرت على غير عثم و لا عيب خمس دية
الرجلين مائتا دينار،