بالكامل، فعدّتها بالشهور، سواء أ كانت لها عادة
مستقرة و منتظمة في كل أربعة اشهر مرة واحدة أم لم تكن، بان ترى الدم مرة بعد
ثلاثة أشهر و مرة بعد أربعة أشهر و مرة بعد خمسة أشهر و هكذا، و مثلها من تحيض في
شهرين متواليين مرّة، ثم لا تحيض الى أربعة اشهر أو خمسة او أكثر و هكذا، و لا فرق
في الاشهر الثلاثة بين التامة و الملفقة.
الحالة
الثالثة: ان المرأة التي لا تدري لكبر ارتفاع حيضها أم لعارض، فعدّتها ثلاثة أشهر،
و كذلك المرأة التي تياس من الولد.
الحالة
الرابعة: المستحاضة الدامية التي لا ترى الطهر، فعدّتها ثلاثة أشهر و ان كانت ذات
عادة منتظمة.
و
قد تسأل هل يعتبر في جعل العدّة ثلاثة أشهر، أن تكون بكاملها بيضاء، فلو حاضت في
اثنائها كان الحيض هادما لها، و عليها حينئذ استئنافها من جديد؟
و
الجواب: الظاهر ان ذلك غير معتبر فيه، و لا يكون الحيض اتفاقا في اثنائها هادما
لها.
(مسألة
252): عدة الامة المزوجة اذا طلقت و لم تكن حاملا، إذا كانت ممّن تحيض و كانت
مستقيمة الحيض طهران،
فاذا
رأت دم الحيضة الثانية فقد خرجت من العدة و لا شيء عليها، و الأحوط انتظار انتهاء
الحيضة الأخيرة، و ان كانت غير مستقيمة الحيض فعدّتها خمسة و أربعون يوما.
(مسألة
253): مرّ ان عدة طلاق الزوجة غير الحامل
و
هي التي لا تحيض، و هي فى سن من تحيض لخلقة أو لعارض من رضاع أو غيره، ثلاثة