(مسألة 1304): إذا أوجبت الجناية ثقلا في
اللسان، أو نحو ذلك مما لا تقدير له في الشرع،
كالجناية
على اللحيين بحيث يعسر تحريكهما، ففيه الحكومة.
(مسألة
1305): لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه، ثم جنى عليه آخر فذهب بعضه الآخر،
فعلى
كل منهما الدية بنسبة ما ذهب بجنايته.
(مسألة
1306): لو جنى على شخص فذهب كلامه كله، ثم قطع هو أو آخر لسانه،
ففي
الجناية الأولى تمام الدية، و في الثانية ثلثها، باعتبار انه صار أخرس، و قد تقدم
ان في قطع لسان الاخرس ثلث الدية.
السادس:
صعر العنق
و
المشهور ان في صعره و هو ان يثني عنقه و يميل الى الحد الجانبين دية كاملة، و هو
لا يخلو عن اشكال، فلا يبعد الرجوع فيه الى الحكومة، نعم الصعر اذا كان على نحو لا
يقدر على الالتفات، ففيه نصف الدية.
السابع:
كسر البعصوص
في
كسر بعصوص الانسان رجلا كان أم امرأة بحيث لا يملك استه، الدية كاملة.