واحد، و يقسم الباقي مع الوثوق بحفظ السهم الزائد
للحمل و امكان أخذه له و لو بعد التقسيم على تقدير سقوطه حيا.
(مسألة
623): دية الجنين يرثها من يرث الدّية
على
ما تقدم.
4-
ميراث المفقود
(مسألة
624): المفقود خبره و المجهول حاله يتربص بماله
و
في مدة التربص أقوال، و الاقوى انها اربع سنين يفحص عنه فيها، فاذا جهل خبره، قسم
ما له بين ورثته الذين موجودون حين انتهاء مدة التربص، بحيث لو مات في هذا الحين
لانتقل ماله إليهم، و لا يرثه الذين يرثونه لو مات المفقود بعد انتهاء مدة التربص،
و يرث هو مورثه اذا مات قبل ذلك، و لا يرثه اذا مات بعد ذلك، على اساس ان الشارع
قد حكم بموته بعد انتهاء المدة المضروبة و انتقال تركته الى ورثته، فاذا مات من
ورثته بعد ذلك فقد مات بعد موته شرعا، و الاظهر جواز التقسيم بعد مضي عشر سنوات
بلا حاجة الى الفحص.
(مسألة
625): اذا تعارف اثنان بالنسب و تصادقا عليه توارثا اذا لم يكن وارث آخر،
و
إلّا ففيه كلام كما تقدم فى كتاب الاقرار.
فصل
في ميراث الخنثى
(مسألة
626): الخنثى- و هو من له فرج الرجال و فرج النّساء- ان علم انه من الرجال او
النساء عمل به،