responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 223

واحد، و يقسم الباقي مع الوثوق بحفظ السهم الزائد للحمل و امكان أخذه له و لو بعد التقسيم على تقدير سقوطه حيا.

(مسألة 623): دية الجنين يرثها من يرث الدّية

على ما تقدم.

4- ميراث المفقود

(مسألة 624): المفقود خبره و المجهول حاله يتربص بماله‌

و في مدة التربص أقوال، و الاقوى انها اربع سنين يفحص عنه فيها، فاذا جهل خبره، قسم ما له بين ورثته الذين موجودون حين انتهاء مدة التربص، بحيث لو مات في هذا الحين لانتقل ماله إليهم، و لا يرثه الذين يرثونه لو مات المفقود بعد انتهاء مدة التربص، و يرث هو مورثه اذا مات قبل ذلك، و لا يرثه اذا مات بعد ذلك، على اساس ان الشارع قد حكم بموته بعد انتهاء المدة المضروبة و انتقال تركته الى ورثته، فاذا مات من ورثته بعد ذلك فقد مات بعد موته شرعا، و الاظهر جواز التقسيم بعد مضي عشر سنوات بلا حاجة الى الفحص.

(مسألة 625): اذا تعارف اثنان بالنسب و تصادقا عليه توارثا اذا لم يكن وارث آخر،

و إلّا ففيه كلام كما تقدم فى كتاب الاقرار.

فصل في ميراث الخنثى‌

(مسألة 626): الخنثى- و هو من له فرج الرجال و فرج النّساء- ان علم انه من الرجال او النساء عمل به،

و الا رجع الى الامارات، فمنها:

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست