responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 122

ثم اشهد الخامسة ان لعنة اللّه عليّ ان كنت من الكاذبين. ثم تقول المرأة اربع مرات: اشهد باللّه انه لمن الكاذبين ثم تقول الخامسة: ان غضب اللّه عليّ ان كان من الصادقين، فتحرم عليه أبدا، و يجب التلفظ بالشهادة و قيامها عند التلفظ، و بدء الرجل و تعيين المرأة و النطق بالعربية مع القدرة، و يجوز غيرها مع التعذر، و البدأة بالشهادة ثم باللعن في الرجل، و المرأة تبدأ بالشهادة ثم بالغضب، و يستحب جلوس الحاكم مستدبر القبلة، و وقوف الرجل عن يمينه و المرأة عن يساره و حضور من يستمع اللعان، و الوعظ قبل اللعن و الغضب.

(مسألة 316): اذا اقرّت المرأة بما شهد عليها الرجل رجمت،

و ان ارادت ان تدرأ عنها العذاب شهدت اربع شهادات باللّه انه لمن الكاذبين، و الخامسة ان غضب اللّه عليها ان كان من الصادقين.

(مسألة 317): لو اكذب الملاعن نفسه بعد اللعان،

فلا يحد للقذف و لم يزل التحريم، و لو اكذب في اثنائه يحد، و لا تثبت احكام اللعان.

(مسألة 318): اذا اعترف الرّجل بعد اللعان بالولد ورثه الولد،

و لا يرثه الأب و لا من يتقرب به، و لو اعترفت المرأة بعد اللعان بالزنا أربعا، ففي الحدّ تردد و الأظهر العدم، و لو ادعت المرأة المطلقة الحمل منه فأنكر الدخول، فأقامت بينة بإرخاء الستر، فالاقرب ثبوت اللعان، و اللّه العالم بحقائق الأحكام.

(مسألة 319): لا يثبت اللعان بقذف المرأة الخرساء و الصمّاء،

و لكن لو قذفها حرمت عليه مؤبّدا من دون لعان.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست