ثم اشهد الخامسة ان لعنة اللّه عليّ ان كنت من
الكاذبين. ثم تقول المرأة اربع مرات: اشهد باللّه انه لمن الكاذبين ثم تقول الخامسة:
ان غضب اللّه عليّ ان كان من الصادقين، فتحرم عليه أبدا، و يجب التلفظ بالشهادة و
قيامها عند التلفظ، و بدء الرجل و تعيين المرأة و النطق بالعربية مع القدرة، و
يجوز غيرها مع التعذر، و البدأة بالشهادة ثم باللعن في الرجل، و المرأة تبدأ
بالشهادة ثم بالغضب، و يستحب جلوس الحاكم مستدبر القبلة، و وقوف الرجل عن يمينه و
المرأة عن يساره و حضور من يستمع اللعان، و الوعظ قبل اللعن و الغضب.
(مسألة
316): اذا اقرّت المرأة بما شهد عليها الرجل رجمت،
و
ان ارادت ان تدرأ عنها العذاب شهدت اربع شهادات باللّه انه لمن الكاذبين، و
الخامسة ان غضب اللّه عليها ان كان من الصادقين.
(مسألة
317): لو اكذب الملاعن نفسه بعد اللعان،
فلا
يحد للقذف و لم يزل التحريم، و لو اكذب في اثنائه يحد، و لا تثبت احكام اللعان.
(مسألة
318): اذا اعترف الرّجل بعد اللعان بالولد ورثه الولد،
و
لا يرثه الأب و لا من يتقرب به، و لو اعترفت المرأة بعد اللعان بالزنا أربعا، ففي
الحدّ تردد و الأظهر العدم، و لو ادعت المرأة المطلقة الحمل منه فأنكر الدخول،
فأقامت بينة بإرخاء الستر، فالاقرب ثبوت اللعان، و اللّه العالم بحقائق الأحكام.
(مسألة
319): لا يثبت اللعان بقذف المرأة الخرساء و الصمّاء،