responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 207

مثلا من الأب او الابوين، قسم المال بينهم جميعا اسداسا، سدس للعم او العمة للام و خمسة اسداس لخمسة اعمام او عمات للاب او الابوين و كذلك العكس، و مع هذا كان الاولى و الاجدر بهم الرجوع الى التصالح بينهم اذا كانوا ذكورا و اناثا.

(مسألة 566): للخال المنفرد المال كله و كذا الخالان فما زاد يقسم بينهم بالسوية،

و للخالة المنفردة المال كله و كذا الخالتان و الخالات، و اذا اجتمع الذكور و الاناث، بان كان للميت خال فما زاد و خالة فما زاد، يقسم المال بينهم بالسوية، و ان كانوا مختلفين في الذكورة و الانوثة، سواء أ كانوا للأبوين أم للاب أم للام، و أما لو تفرقوا بان كان بعضهم الأبوين و بعضهم للأب، فيسقط المتقرب بالاب و لا يرث مع وجود المتقرب بالابوين، و إذا كان معهم المتقرب بالام، فالمشهور ان له السدس ان كان واحدا و الثلث ان كان متعددا يقسم بينهم بالسوية، و الباقي للمتقرب بالابوين او الأب يقسم بينهم بالسوية أيضا، و لكنه لا يخلو عن اشكال، و الاقرب ان المال يقسم بين المتقرب بالام و المتقرب بالابوين او الأب على السواء، فاذا ترك الميت خالا او خالة للام و خالا او خالة للابوين او الأب، كان المال بينهما بالسوية على الاظهر، و اذا ترك خالا أو خالة واحدة للأم و أربعة اخوال او خالات مثلا للابوين او الأب، قسم المال اخماسا، خمس منه للخال او الخالة للام و أربعة اخماس لاربعة اخوال او خالات للاب او الابوين و كذلك العكس.

(مسألة 567): اذا اجتمع الاعمام و الاخوال كان للأخوال الثلث‌

و ان كان واحدا ذكرا او انثى، و الثلثان للاعمام و ان كان واحدا ذكرا أو انثى، فان تعدد الاخوال اقتسموا الثلث بينهم على السوية، و اذا تعدد الاعمام اقتسموا

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست