مثلا من الأب او الابوين، قسم المال بينهم جميعا
اسداسا، سدس للعم او العمة للام و خمسة اسداس لخمسة اعمام او عمات للاب او الابوين
و كذلك العكس، و مع هذا كان الاولى و الاجدر بهم الرجوع الى التصالح بينهم اذا
كانوا ذكورا و اناثا.
(مسألة
566): للخال المنفرد المال كله و كذا الخالان فما زاد يقسم بينهم بالسوية،
و
للخالة المنفردة المال كله و كذا الخالتان و الخالات، و اذا اجتمع الذكور و
الاناث، بان كان للميت خال فما زاد و خالة فما زاد، يقسم المال بينهم بالسوية، و
ان كانوا مختلفين في الذكورة و الانوثة، سواء أ كانوا للأبوين أم للاب أم للام، و
أما لو تفرقوا بان كان بعضهم الأبوين و بعضهم للأب، فيسقط المتقرب بالاب و لا يرث
مع وجود المتقرب بالابوين، و إذا كان معهم المتقرب بالام، فالمشهور ان له السدس ان
كان واحدا و الثلث ان كان متعددا يقسم بينهم بالسوية، و الباقي للمتقرب بالابوين
او الأب يقسم بينهم بالسوية أيضا، و لكنه لا يخلو عن اشكال، و الاقرب ان المال
يقسم بين المتقرب بالام و المتقرب بالابوين او الأب على السواء، فاذا ترك الميت
خالا او خالة للام و خالا او خالة للابوين او الأب، كان المال بينهما بالسوية على
الاظهر، و اذا ترك خالا أو خالة واحدة للأم و أربعة اخوال او خالات مثلا للابوين
او الأب، قسم المال اخماسا، خمس منه للخال او الخالة للام و أربعة اخماس لاربعة
اخوال او خالات للاب او الابوين و كذلك العكس.
(مسألة
567): اذا اجتمع الاعمام و الاخوال كان للأخوال الثلث
و
ان كان واحدا ذكرا او انثى، و الثلثان للاعمام و ان كان واحدا ذكرا أو انثى، فان
تعدد الاخوال اقتسموا الثلث بينهم على السوية، و اذا تعدد الاعمام اقتسموا