responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 248

بين عدم نفوذ تلك التصرفات و عدم سماع الدعوى منه و لا فرق في ذلك بين أن تكون الدعوى من الدعاوي المالية أو الجنائية، و مع هذا فالأحوط و الأجدر أن يكون ذلك بنظر الولي و إذنه، و لا يعتبر فيه الرشد و إن كانت الدعوى، دعوى مالية، لأن السفيه ممنوع من التصرفات الاعتبارية في ماله، كالبيع و الشراء و الصلح و الهبة و غير ذلك، و لا دليل على أنه ممنوع من دعوى حق مالي على شخص، و إقامة بيّنة على هذه الدعوى، و إحلافه المنكر على ما أنكره، و حلفه على ما ادعاه إذا ردّه المنكر عليه، إذ كونه سفيها في تلك التصرفات و عدم نفوذها، لا يلازم كونه كذلك في المقام.

الثالث: أن تكون دعواه لنفسه أو لموكله أو لمن له ولاية الدعوى عنه،

فلا تسمع دعواه مالا لغيره إلّا أن يكون وليه أو وكيله أو وصيه، كما يعتبر في سماع الدعوى أن يكون متعلقها أمرا سائغا و مشروعا، فلا تسمع دعوى المسلم على آخر في ذمته خمرا أو خنزيرا أو ما شاكلهما، و أيضا يعتبر في ذلك أن يكون متعلق دعواه ذا اثر شرعي فلا تسمع دعوى الهبة أو الوقف من دون إقباض، و أن تكون دعواه صريحة في المدعى، فلو كانت مبهمة لم تسمع.

الرابع: أن يكون المدّعي واثقا و مطمئنا بأحقيته في القضية،

و إلّا لم يجز له شرعا الاتكال في دعواه على الغير على الحدس و الاجتهاد الظني الذي لا يكون حجة.

(مسألة 691): إذا كان المدعي غير من له الحق كالولي، أو الوصي أو الوكيل المفوض،

فإن تمكن من إثبات مدعاه بإقامة البيّنة فهو، و إلّا فله إحلاف المنكر، فإن حلف سقطت الدعوى، و إن رد المنكر الحلف على المدعي، فإن حلف ثبت الحق، و إن لم يحلف فهل تسقط الدعوى؟

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست