اليسرى و لا إلى الرجل اليسرى و لا إلى الحبس فإن
كل ذلك بحاجة إلى دليل و لا يوجد دليل عليه، نعم للحاكم الشرعي تعزيره حسب ما
يراه، و كذا لو سرق فقطعت يده اليمنى ثم سرق ثانيا و لم تكن له رجل يسرى، فإنه
يسقط عنه القطع و لا تقطع يده اليسرى و لا رجله اليمنى، و هل ينتقل إلى الحبس؟
و
الجواب: عدم الانتقال بمقتضى الجمود على ظاهر النص، و لكن لا يبعد ذلك إذا رأى
الحاكم الشرعي مصلحة فيه، و كذلك إذا سرق ثالثة، فإن الجمود على ظاهر النص عدم
الحبس، و لكن لا يبعد أن يكون اختيار ذلك بيد الحاكم إذا رأى.
(مسألة
887): يسقط الحدّ بالتوبة قبل ثبوته،
و
لا أثر لها بعد ثبوته بالبيّنة، و أما إذا ثبت بالإقرار، ففي سقوطه بها اشكال و
السقوط غير بعيد.
(مسألة
888): لو قطع الحداد يد السارق مع علمه بأنها يساره،
فعليه
القصاص، و هل يسقط القطع عن السارق؟
و
الجواب: أن السقوط غير بعيد، و أما لو اعتقد بأنها يمينه فقطعها ثم بان أنها
يساره، فعليه الدية و يسقط به القطع عن السارق.
(مسألة
889): إذا قطعت يد السارق، ينبغي معالجتها و القيام بشئونه حتى تبرأ.
(مسألة
890): إذا مات السارق بقطع يده،
فلا
ضمان على أحد.
(مسألة
891): يجب على السارق ردّ العين المسروقة إلى مالكها،
و
إن تعيّبت و نقصت قيمتها فعليه ارش النقصان، و لو مات صاحبها وجب دفعها إلى ورثته،
و إن تلفت العين ضمن مثلها إن كانت مثلية، و قيمتها إن كانت