responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 307

اليسرى و لا إلى الرجل اليسرى و لا إلى الحبس فإن كل ذلك بحاجة إلى دليل و لا يوجد دليل عليه، نعم للحاكم الشرعي تعزيره حسب ما يراه، و كذا لو سرق فقطعت يده اليمنى ثم سرق ثانيا و لم تكن له رجل يسرى، فإنه يسقط عنه القطع و لا تقطع يده اليسرى و لا رجله اليمنى، و هل ينتقل إلى الحبس؟

و الجواب: عدم الانتقال بمقتضى الجمود على ظاهر النص، و لكن لا يبعد ذلك إذا رأى الحاكم الشرعي مصلحة فيه، و كذلك إذا سرق ثالثة، فإن الجمود على ظاهر النص عدم الحبس، و لكن لا يبعد أن يكون اختيار ذلك بيد الحاكم إذا رأى.

(مسألة 887): يسقط الحدّ بالتوبة قبل ثبوته،

و لا أثر لها بعد ثبوته بالبيّنة، و أما إذا ثبت بالإقرار، ففي سقوطه بها اشكال و السقوط غير بعيد.

(مسألة 888): لو قطع الحداد يد السارق مع علمه بأنها يساره،

فعليه القصاص، و هل يسقط القطع عن السارق؟

و الجواب: أن السقوط غير بعيد، و أما لو اعتقد بأنها يمينه فقطعها ثم بان أنها يساره، فعليه الدية و يسقط به القطع عن السارق.

(مسألة 889): إذا قطعت يد السارق، ينبغي معالجتها و القيام بشئونه حتى تبرأ.

(مسألة 890): إذا مات السارق بقطع يده،

فلا ضمان على أحد.

(مسألة 891): يجب على السارق ردّ العين المسروقة إلى مالكها،

و إن تعيّبت و نقصت قيمتها فعليه ارش النقصان، و لو مات صاحبها وجب دفعها إلى ورثته، و إن تلفت العين ضمن مثلها إن كانت مثلية، و قيمتها إن كانت‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست