(مسألة 1301): اذا أخذ المجني عليه الدية ثم
عاد الشمّ،
فان
كان العود كاشفا عن عدم ذهابه من الأوّل، فللجاني أن يسترد الدية و للمجني عليه أن
يرجع إليه بالحكومة، و إلّا فليس للجاني حق الاسترداد، اما في صورة العلم بعدم
العود و ان هذا هبة جديدة من اللّه تعالى فالأمر ظاهر، و امّا في صورة الشكّ و
احتمال ان هذا هبة من اللّه تعالى، فمن اجل ان المجني عليه قد أثبت الذهاب بالجلف
و أخذ الدية بحكم الحاكم، و حينئذ فليس للجاني الرجوع بالدّية ما لم يثبت العود،
إذ بمجرد الشك لا يمكن نقض حكم الحاكم.
(مسألة
1302): لو قطع انف شخص فذهب به الشمّ أيضا، فعليه ديتان،
دية
القطع و دية ذهاب الشمّ.
الخامس:
النطق
و
في ذهابه بالضرب أو غيره، دية كاملة، و في ذهاب بعضه الدية بنسبة ما ذهب، بأن تعرض
عليه حروف المعجم كلّها ثم تعطي الدية بنسبة ما لم يفصحه منها.
(مسألة
1303): لو ادعى المجني عليه ذهاب نطقه بالجناية كلا،
فان
صدقه الجاني فهو، و إن انكره او قال لا اعلم، اختبر بالوسائل الممكنة فان ظهر بعد
الاختبار بها انه كاذب، فلا شيء على الجاني، و إن ظهر انه صادق فعليه الدية، و
الظاهر اعتبار القسامة هنا أيضا على النحو المتقدم في السمع و البصر، و إذا عاد
النطق فالكلام فيه هو الكلام في نظائره، و في الحاق الذوق بالنطق اشكال، و الأظهر
ان فيه الحكومة، و كذلك الحال في ما يوجب نقصان الذوق.