حياته الى زمان القد لا يجدي، إلّا على القول
بالاصل المثبت.
(مسألة
1146): لو قطع اصبع شخص من يده اليمنى- مثلا- ثم قطع تمام اليد اليمنى من شخص آخر،
ثبت القصاص عليه لكل منهما،
فان
اقتص الثاني، الزم للأول بدية الاصبع، و ان اقتصّ الأول منه بقطع اصبعه قطع الثاني
يده، و ليس له ان يرجع إليه بدية الاصبع كما تقدم.
(مسألة
1147): اذا قطع اصبع رجل عمدا، فعفا المجني عليه قبل الاندمال أو بعده، سقط القصاص
و لا دية أيضا،
و
لو قطع اصبعه خطأ، أو شبيها بالعمد، فعفا المجني عليه عن الدية سقطت، و لو عفا عن
الجناية ثم سرت الى الكف سقط القصاص في الاصبع، و أما في الكف، فان كانت السراية
مقصودة للجاني، أو كانت تلك الجناية مما تؤدّي إلى السراية غالبا و إن لم تكن
مقصودة، ثبت القصاص في الكف، و أما إذا كانت غير مقصودة، و كانت السراية اتفاقية،
ثبتت الدية دون القصاص، و كذلك الحال إذا اسرت الى النفس.
(مسألة
1148): لو عفا المجني عليه عن قصاص النفس لم يسقط،
باعتبار
ان القصاص حق للولي بمقتضى الآية الشريفة و الروايات لا للمجني عليه، فلا أثر
لاسقاطه، و كذلك لو أسقط دية النفس، فانها لم تسقط على اساس ان الدية انما تثبت
بعد الموت، فلا أثر لاسقاطها قبله.
(مسألة
1149): اذا اقتص من الجاني فسرت الجناية اتفاقا و بغير قصد الى عضو آخر منه أو الى
نفسه،
فلا
ضمان و لا دية، على اساس ما دلّ من ان من قتله القصاص بامر الامام عليه السّلام
فلا دية له في قتل و لا جراحة.
(مسألة
1150): لا يقتص من الجاني عمدا إذا التجأ الى حرم اللّه تعالى،