responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 382

حياته الى زمان القد لا يجدي، إلّا على القول بالاصل المثبت.

(مسألة 1146): لو قطع اصبع شخص من يده اليمنى- مثلا- ثم قطع تمام اليد اليمنى من شخص آخر، ثبت القصاص عليه لكل منهما،

فان اقتص الثاني، الزم للأول بدية الاصبع، و ان اقتصّ الأول منه بقطع اصبعه قطع الثاني يده، و ليس له ان يرجع إليه بدية الاصبع كما تقدم.

(مسألة 1147): اذا قطع اصبع رجل عمدا، فعفا المجني عليه قبل الاندمال أو بعده، سقط القصاص و لا دية أيضا،

و لو قطع اصبعه خطأ، أو شبيها بالعمد، فعفا المجني عليه عن الدية سقطت، و لو عفا عن الجناية ثم سرت الى الكف سقط القصاص في الاصبع، و أما في الكف، فان كانت السراية مقصودة للجاني، أو كانت تلك الجناية مما تؤدّي إلى السراية غالبا و إن لم تكن مقصودة، ثبت القصاص في الكف، و أما إذا كانت غير مقصودة، و كانت السراية اتفاقية، ثبتت الدية دون القصاص، و كذلك الحال إذا اسرت الى النفس.

(مسألة 1148): لو عفا المجني عليه عن قصاص النفس لم يسقط،

باعتبار ان القصاص حق للولي بمقتضى الآية الشريفة و الروايات لا للمجني عليه، فلا أثر لاسقاطه، و كذلك لو أسقط دية النفس، فانها لم تسقط على اساس ان الدية انما تثبت بعد الموت، فلا أثر لاسقاطها قبله.

(مسألة 1149): اذا اقتص من الجاني فسرت الجناية اتفاقا و بغير قصد الى عضو آخر منه أو الى نفسه،

فلا ضمان و لا دية، على اساس ما دلّ من ان من قتله القصاص بامر الامام عليه السّلام فلا دية له في قتل و لا جراحة.

(مسألة 1150): لا يقتص من الجاني عمدا إذا التجأ الى حرم اللّه تعالى،

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست