(مسألة
483): يحرم السبع منها كالبازي و الرخمة و كل ما كان صفيفه اكثر من دفيفه،
فان
تساويا فالأظهر الحلية إذا كانت فيه احدى العلامات الآتية، و إلّا فيحرم، و
العلامات هي القانصة و الحوصلة و القانصة و هي في الطير بمنزلة الكرش في غيره، و
يكفي في الحل وجود واحدة منهما، و اذا انتفت كلتاهما حرم، و اذا تعارض انتفاء
الجميع مع الدفيف قدم الدفيف، فيحل ما كان دفيفه اكثر و ان لم تكن له احداهما، و
إذا كانت له احداهما و كان صفيفه اكثر حرم، نعم اذا وجدت له احداهما او كلتاهما او
جميعها، و شك في كيفية طيرانه حكم بالحل. و أما اللقلق فقد حكي وجود كلتيهما فيه،
لكن المظنون ان صفيفه اكثر فيكون حراما، كما افتى بذلك بعض الاعاظم على ما حكي.
(مسألة
484): يحرم الخفاش و الطاوس و الجلال من الطير حتى يستبرأ،
و
يحرم الزنابير و الذباب و بيض الطير المحرم، و كذا يحرم الغراب على اشكال في بعض
اقسامه، و ان كان الاظهر الحرمة في الجميع، و ما اتفق طرفاه من البيض المشتبه
حرام.
(مسألة
485): يكره الخطاف و الهدهد و الصرد و الصوام و الشقراق و الفاختة و القبرة.
القسم
الرابع: الجامد
(مسألة
486): تحرم الميتة و اجزاؤها،
و
هي بخسة اذا كان الحيوان ذا نفس سائلة، و كذلك اجزاؤها عدا صوف ما كان طاهرا في حال
حياته،