responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 401

صاحبها جنايتها اذا فرّط في حفظها، و إلّا فلا، و لو جنت بها المدخولة، كانت هدرا لعدم صدق ان صاحبها قد فرط في ذلك.

(مسألة 1212): اذا دخل دار قوم فعقره كلبهم،

ضمنوا جنايته ان كان الدخول باذنهم، و إلّا فلا ضمان عليهم، و اذا عقر الكلب انسانا خارج الدار، فان كان العقر في النهار، ضمن صاحبه، و إن كان في الليل، فلا ضمان، على اساس ان الضمان و عدمه يدوران مدار صدق التفريط و عدم صدقه، فاذا كان الكلب عقورا، فان لم يقيده في النهار و عقر شخصا فيه، ضمن صاحبه لانه فرط في حفظه و هذا بخلاف ما اذا عقر في الليل، فانه لم يضمن، اذ لا يجب عليه تقييده في الليل، فالنتيجة ان المعيار في الضمان انما هو بصدق التفريط و لا خصوصية للزمان، و ما في النص من انه اذا عقر في النهار ضمن و في الليل لم يضمن، انما هو من جهة صدق التفريط في الاول و عدم صدقه في الثاني.

(مسألة 1213): اذا أتلفت الهرة المملوكة مال أحد، فهل يضمن مالكها؟

و الجواب: قد ينسب الضمان الى الشيخ قدس سره بالتفريط مع الضراوة و التعود، و لكن الاظهر انه لا ضمان حتى مع الضراوة، حيث لا يصدق عليه انه فرط في حفظها، فان السيرة لم تجر على تقييدها و حفظها بل هي جارية على حفظ المال و الأطعمة منها، باعتبار ان طبعها طبع التعدي مملوكة كانت أم لم تكن، و عليه فاذا اكلت مال احد لم يضمن صاحبها لعدم صدق التفريط، بل على صاحب المال التحفظ منها على ماله، و إلّا فالتقصير منه.

(مسألة 1214): يضمن راكب الدابة و قائدها ما تجنيه بيديها،

و كذلك ما تجنيه برجليها ان كانت الجناية مستندة إليهما، بأن كانت بتفريط منها، و إلّا فلا ضمان، كما أنهما لا يضمنان ما ضربته الدابة بحافرها إلا إذا عبث بها أحد،

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست