صاحبها جنايتها اذا فرّط في حفظها، و إلّا فلا، و
لو جنت بها المدخولة، كانت هدرا لعدم صدق ان صاحبها قد فرط في ذلك.
(مسألة
1212): اذا دخل دار قوم فعقره كلبهم،
ضمنوا
جنايته ان كان الدخول باذنهم، و إلّا فلا ضمان عليهم، و اذا عقر الكلب انسانا خارج
الدار، فان كان العقر في النهار، ضمن صاحبه، و إن كان في الليل، فلا ضمان، على
اساس ان الضمان و عدمه يدوران مدار صدق التفريط و عدم صدقه، فاذا كان الكلب عقورا،
فان لم يقيده في النهار و عقر شخصا فيه، ضمن صاحبه لانه فرط في حفظه و هذا بخلاف
ما اذا عقر في الليل، فانه لم يضمن، اذ لا يجب عليه تقييده في الليل، فالنتيجة ان
المعيار في الضمان انما هو بصدق التفريط و لا خصوصية للزمان، و ما في النص من انه
اذا عقر في النهار ضمن و في الليل لم يضمن، انما هو من جهة صدق التفريط في الاول و
عدم صدقه في الثاني.
و
الجواب: قد ينسب الضمان الى الشيخ قدس سره بالتفريط مع الضراوة و التعود، و لكن
الاظهر انه لا ضمان حتى مع الضراوة، حيث لا يصدق عليه انه فرط في حفظها، فان
السيرة لم تجر على تقييدها و حفظها بل هي جارية على حفظ المال و الأطعمة منها،
باعتبار ان طبعها طبع التعدي مملوكة كانت أم لم تكن، و عليه فاذا اكلت مال احد لم
يضمن صاحبها لعدم صدق التفريط، بل على صاحب المال التحفظ منها على ماله، و إلّا
فالتقصير منه.
(مسألة
1214): يضمن راكب الدابة و قائدها ما تجنيه بيديها،
و
كذلك ما تجنيه برجليها ان كانت الجناية مستندة إليهما، بأن كانت بتفريط منها، و
إلّا فلا ضمان، كما أنهما لا يضمنان ما ضربته الدابة بحافرها إلا إذا عبث بها أحد،