(مسألة
306): الايلاء هو ان يحلف الرجل باسم اللّه تعالى على ترك وطء زوجته،
و
يقول: و اللّه لا اجامعك و اللّه لأغيظنّك و غيرهما، و ان يكون الايلاء بقصد
الاضرار بها، فلو كان لمصلحة و ان كانت تلك المصلحة راجعة الى الطفل لم ينعقد
ايلاء، بل انعقد يمينا و جرى عليه حكم الايمان.
(مسألة
307): يشترط في الايلاء وقوعه من بالغ كامل مختار قاصد
و
ان كان عبدا أو خصيّا، أمّا الايلاء من المجبوب الذي لا يتمكن من الايلاج فهل
ينعقد؟
و
الجواب: الظاهر انه لا ينعقد.
(مسألة
308): لا بدّ في الايلاء أن تكون المرأة منكوحة بالعقد الدائم لا بالملك،
و
ان تكون مدخولا بها، و ان يولي مطلقا أو أزيد من أربعة أشهر.
(مسألة
309): اذا رافعت الزوجة زوجها بعد الايلاء الى الحاكم الشّرعي