responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 54

الزوجة مع اليمين، و لا طريق للزوج الى اثبات ذلك بالبيّنة، لانّها من العيوب التى لا يمكن الاطلاع عليها، الّا من طريق اخبار نفس المرأة بها، نعم في العيوب التى يمكن الاطلاع عليها، فبامكان المدعي اقامة البيّنة عليها.

(مسألة 140): اذا اختلف الزوج و الزوجة فادعى الزوج الوطء بها، و ادعت الزوجة العنن فيه و عدم قدرته على الوطء،

و حينئذ فان كانت الزوجة ثيّبا، فالقول قول الزوج و عليه ان يحلف بانه لقد جامعها، و ان كانت بكرا، فعليها ان تقيم البيّنة على ذلك من النساء الموثوقات، فان شهدن على انها عذراء، فعلى الحاكم الشرعي ان يؤجّله سنة، فان وصل إليها من خلال السنة جماعا، و إلّا فيفرق بينهما و لها نصف المهر، و ان لم تكن لها بنية على ذلك، او ان الزوج ادّعى وطيها دبرا، فعليه الحلف، فان حلف حكم بعدم جواز التفريق، و اما اذا كان الزوج عنينا فعلا و لا يقدر على الوطء و لا يدعي ذلك، فعلى الزوجة ان ترفع الامر الى الحاكم الشرعي و هو بعد رفع الامر إليه يؤجل العنين الى سنة، فان وطأها أو وطأ غيرها فلا فسخ، و الا فسخت ان شاءت و لها نصف المهر، و إن رضيت ان تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك، فقد سقط الخيار عنها و لا خيار لها، و اما اذا امتنع الزوج من الحضور عند الحاكم، جرى عليه حكم التأجيل غيابيا، فاذا انتهى الأجل و لم يقدر على الوطء في هذه الفترة، فلها الفسخ اذا ارادت، و لا يتوقّف على إذن الحاكم الشرعي.

(مسألة 141): لو تزوجها على انها حرة فبانت أمة، فله الفسخ،

و لا مهر إلا مع الدخول، فيرجع به على المدلس، فان لم يكن المدلس مولاها، كان له عشر قيمتها ان كانت بكرا و إلّا فنصف العشر.

(مسألة 142): لو تزوجته على انه حر فبان عبدا، فلها الفسخ، و لها المهر بعد الدخول لا قبله،

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست