responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 404

للقتل أو كان فيها السقوط مما يقتل غالبا، ثبت القود و إن لم يكن قاصدا للقتل و لا السقوط مما يقتل عادة فعليه الدية، و ان لم تكن في معرض السقوط و اتفق سقوطه فيها و مات، لم يضمن لعدم استناد القتل إليه.

(مسألة 1223): لو أجتمع سببان لموت شخص،

كما إذا وضع أحد حجرا- مثلا- في غير ملكه، و حفر الآخر بئرا فيه، فعثر ثالث بالحجر و سقط في البئر فمات، فالأشهر ان الضمان على من سبقت جنايته، و لكنه لا يخلو عن اشكال و تأمل، فالأظهر ان الضمان على كليهما، نعم إذا كان أحدهما متعديا، كما إذا حفر بئرا في غير ملكه، و الآخر لم يكن متعديا، كما إذا وضع حجرا في ملكه، فمات العاثر بسقوطه في البئر، فالضمان على المتعدّي.

(مسألة 1224): إذا حفر بئرا في الطريق عدوانا، فسقط شخصان فيها، فهلك كل واحد منهما بسقوط الآخر فيها،

فالضمان على الحافر، باعتبار ان الموت مستند الى السقوط في البئر، و لا فرق فيه بين ان يكون موت كليهما مستندا الى سقوطهما معا او مستندا الى سقوط كل واحد منهما فيها مستقلا.

(مسألة 1225): لو قال لآخر ألق متاعك في البحر لتسلم السفينة من الغرق و الخطر،

و كانت هناك قرينة على المجانية و عدم ضمان الآمر، فالقاه المأمور، فلا ضمان على الآمر. و لو أمر به و قال و عليّ ضمانه، ضمن اذا كان الالقاء لدفع الخوف، و نحوه من الدواعي العقلائية، و اما إذا لم يكن كذلك و مع هذا قال: ألق متاعك في البحر و عليّ ضمانه، فالمشهور على انه لا ضمان عليه، بل ادعى الاجماع على ذلك، و فيه اشكال، و الأقرب هو الضمان، و هل هذا الضمان بمعنى اشتغال الذمة بالبدل من المثل او القيمة او بمعنى التعهد بدفع بدله إليه؟

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست