للقتل أو كان فيها السقوط مما يقتل غالبا، ثبت
القود و إن لم يكن قاصدا للقتل و لا السقوط مما يقتل عادة فعليه الدية، و ان لم
تكن في معرض السقوط و اتفق سقوطه فيها و مات، لم يضمن لعدم استناد القتل إليه.
(مسألة
1223): لو أجتمع سببان لموت شخص،
كما
إذا وضع أحد حجرا- مثلا- في غير ملكه، و حفر الآخر بئرا فيه، فعثر ثالث بالحجر و
سقط في البئر فمات، فالأشهر ان الضمان على من سبقت جنايته، و لكنه لا يخلو عن
اشكال و تأمل، فالأظهر ان الضمان على كليهما، نعم إذا كان أحدهما متعديا، كما إذا
حفر بئرا في غير ملكه، و الآخر لم يكن متعديا، كما إذا وضع حجرا في ملكه، فمات
العاثر بسقوطه في البئر، فالضمان على المتعدّي.
(مسألة
1224): إذا حفر بئرا في الطريق عدوانا، فسقط شخصان فيها، فهلك كل واحد منهما بسقوط
الآخر فيها،
فالضمان
على الحافر، باعتبار ان الموت مستند الى السقوط في البئر، و لا فرق فيه بين ان
يكون موت كليهما مستندا الى سقوطهما معا او مستندا الى سقوط كل واحد منهما فيها
مستقلا.
(مسألة
1225): لو قال لآخر ألق متاعك في البحر لتسلم السفينة من الغرق و الخطر،
و
كانت هناك قرينة على المجانية و عدم ضمان الآمر، فالقاه المأمور، فلا ضمان على
الآمر. و لو أمر به و قال و عليّ ضمانه، ضمن اذا كان الالقاء لدفع الخوف، و نحوه
من الدواعي العقلائية، و اما إذا لم يكن كذلك و مع هذا قال: ألق متاعك في البحر و
عليّ ضمانه، فالمشهور على انه لا ضمان عليه، بل ادعى الاجماع على ذلك، و فيه اشكال،
و الأقرب هو الضمان، و هل هذا الضمان بمعنى اشتغال الذمة بالبدل من المثل او
القيمة او بمعنى التعهد بدفع بدله إليه؟