responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 354

(مسألة 1047): لو شهد شاهدان بما يكون سببا للموت عادة، و ادّعى الجاني أن موته‌

لم يكن مستندا إلى جنايته، قبل قوله مع يمينه.

(مسألة 1048): يعتبر في قبول شهادة الشاهدين من توارد شهادتهما على أمر واحد،

فلو اختلفا في ذلك لم تقبل، كما إذا شهد أحدهما أنه قتل في الليل، و شهد الآخر انه قتل في النهار، أو شهد أحدهما انه قتله في مكان و الآخر شهد بانه قتل في مكان آخر و هكذا.

(مسألة 1049): لو شهد أحدهما بالقتل، و شهد الآخر باقراره به،

لم يثبت القتل.

(مسألة 1050): لو شهد أحدهما بالاقرار بالقتل من دون تعيين العمد و الخطأ، و شهد الآخر بالإقرار به عمدا، فهل يثبت الاقرار بالقتل؟

و الجواب: ان الثبوت لا يخلو عن اشكال بل منع، و ذلك لأن من شروط قبول الشهادة كما مرّ ورودها على شي‌ء واحد، و حيث انها في المسألة لم ترد على شي‌ء واحد، فلا تكون حجة، فان احد الشاهدين قد شهد على الإقرار بالجمع بين القتل و هي القتل العمدي، فيكون مورد شهادة احدهما غير مورد شهادة الآخر فلم تردا على مورد واحد، و دعوى ان الشهادة على الاقرار بالحصة بما انها تنحل الى شهادتين: احداهما على الاقرار بالجامع و الاخرى على الاقرار بالخصوصيّة، فيكون الجامع موردا لشهادة كلا الشاهدين معا، مدفوعة بان انحلال الشهادة على الحصّة الى شهادتين انحلال عقلي بتحليل من العقل في عالم الذهن على اثر انحلال متعلقها، و هو الحصة الى جزءين عقليين هما: الجامع المتمثل في الجنس و الخصوصية المتمثلة

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست