(مسألة 666): إذا علم أن الحالف قد ورّى في
حلفه و قصد به شيئا آخر، فهل يكفي ذلك؟
و
الجواب: الأظهر عدم الكفاية، على أساس أنه ليس بحلف حقيقة.
(مسألة
667): لو كان الكافر غير الكتابي الذي لا يكون ماله محترما كالكافر الحربي، أو
المشرك، أو الملحد و نحو ذلك،
فهل
تجري عليه أحكام القضاء في الدعاوي بينه و بين المسلم، كطلب البينة منه إذا كان
مدّعيا، أو استحلافه باللّه أو بما يعتقد به إذا كان منكرا؟ و الجواب: الأظهر أنه
لا يجري عليه أحكام القضاء، باعتبار أنه لا حرمة له و لا لماله، إلّا إذا توقف
استنقاذ الحق على ذلك.
(مسألة
668): المشهور أنه لا يجوز للحاكم احلاف أحد إلّا في مجلس قضائه،
إلّا
إذا كان معذورا من الحضور كالمريض أو غيره، فحينئذ يستنيب الحاكم من يحلفه في
منزله، و لكن لا دليل عليه، فالأظهر الجواز.
(مسألة
669): لو حلف شخص على أن لا يحلف أبدا، و لكن اتفق توقف اثبات حقه على الحلف،
جاز
له ذلك.
(مسألة
670): إذا ادّعى شخص مالا على الميت،
فإن
ادعى علم الوارث به، و الوارث ينكره، فله احلافه بعدم العلم، و إلّا فلا يتوجه
الحلف على الوارث.
(مسألة
671): إذا ادّعى زيد حقا على عمرو، و ادّعى أنه مات و ترك أموالا و علم الورثة بكل
هذا،
و
حينئذ فإن اعترف الورثة بذلك لزمهم الوفاء، و إلّا فعليهم الحلف، أمّا على نفي
العلم بالموت، أو نفي وجود مال