responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 241

(مسألة 666): إذا علم أن الحالف قد ورّى في حلفه و قصد به شيئا آخر، فهل يكفي ذلك؟

و الجواب: الأظهر عدم الكفاية، على أساس أنه ليس بحلف حقيقة.

(مسألة 667): لو كان الكافر غير الكتابي الذي لا يكون ماله محترما كالكافر الحربي، أو المشرك، أو الملحد و نحو ذلك،

فهل تجري عليه أحكام القضاء في الدعاوي بينه و بين المسلم، كطلب البينة منه إذا كان مدّعيا، أو استحلافه باللّه أو بما يعتقد به إذا كان منكرا؟ و الجواب: الأظهر أنه لا يجري عليه أحكام القضاء، باعتبار أنه لا حرمة له و لا لماله، إلّا إذا توقف استنقاذ الحق على ذلك.

(مسألة 668): المشهور أنه لا يجوز للحاكم احلاف أحد إلّا في مجلس قضائه،

إلّا إذا كان معذورا من الحضور كالمريض أو غيره، فحينئذ يستنيب الحاكم من يحلفه في منزله، و لكن لا دليل عليه، فالأظهر الجواز.

(مسألة 669): لو حلف شخص على أن لا يحلف أبدا، و لكن اتفق توقف اثبات حقه على الحلف،

جاز له ذلك.

(مسألة 670): إذا ادّعى شخص مالا على الميت،

فإن ادعى علم الوارث به، و الوارث ينكره، فله احلافه بعدم العلم، و إلّا فلا يتوجه الحلف على الوارث.

(مسألة 671): إذا ادّعى زيد حقا على عمرو، و ادّعى أنه مات و ترك أموالا و علم الورثة بكل هذا،

و حينئذ فإن اعترف الورثة بذلك لزمهم الوفاء، و إلّا فعليهم الحلف، أمّا على نفي العلم بالموت، أو نفي وجود مال‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست