عما يتعلق، به فالمشهور ان دمه هدر، فلا قود و لا
دية عليه، و قيل: ان ديته من بيت مال المسلمين و هو الصحيح للنصّ.
(مسألة
1035): لو كان القاتل سكرانا، فهل عليه القود أم لا؟
قولان:
نسب الى المشهور الاول، و ذهب جماعة الى الثاني، و لكن لا يبعد أن يقال: انّ من
شرب المسكر ان كان يعلم ان ذلك مما يؤدّى الى القتل نوعا، و كان شربه في معرض ذلك،
فعليه القود، و ان لم يكن كذلك، بل كان القتل اتفاقيا فلا قود، بل عليه الدّية.
(مسألة
1036): اذا كان القاتل اعمى، فهل عليه القود أم لا؟
قولان:
نسب الى اكثر المتأخرين الاول، و لكن الاظهر عدمه، باعتبار ان جناية الأعمى خطأ،
فلا قود فيها و ديتها على عاقلته، و ان لم تكن له عاقله، فالدية في ماله، و إلّا
فعلى الامام عليه السّلام.
الشرط
الخامس: ان يكون المقتول محقون الدم
فلا
قود في القتل السائغ شرعا، كقتل سابّ النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم و الأئمة
الطاهرين عليهم السّلام و قتل المرتد الفطري و لو بعد توبته و المحارب و المهاجم
القاصد للنفس أو العرض أو المال، و كذا من يقتل بقصاص أو حدّ، و غير ذلك، و الضابط
في جميع ذلك هو كون القتل سائغا للقاتل.
(مسألة
1037): ان من رأى رجلا يزني بزوجته و هي مطاوعة، فهل يجوز ان يقتل الرجل؟
و
الجواب: انه لا يخلو عن اشكال بل منع، الا اذا كان ذلك بعنوان