responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 348

عما يتعلق، به فالمشهور ان دمه هدر، فلا قود و لا دية عليه، و قيل: ان ديته من بيت مال المسلمين و هو الصحيح للنصّ.

(مسألة 1035): لو كان القاتل سكرانا، فهل عليه القود أم لا؟

قولان: نسب الى المشهور الاول، و ذهب جماعة الى الثاني، و لكن لا يبعد أن يقال: انّ من شرب المسكر ان كان يعلم ان ذلك مما يؤدّى الى القتل نوعا، و كان شربه في معرض ذلك، فعليه القود، و ان لم يكن كذلك، بل كان القتل اتفاقيا فلا قود، بل عليه الدّية.

(مسألة 1036): اذا كان القاتل اعمى، فهل عليه القود أم لا؟

قولان: نسب الى اكثر المتأخرين الاول، و لكن الاظهر عدمه، باعتبار ان جناية الأعمى خطأ، فلا قود فيها و ديتها على عاقلته، و ان لم تكن له عاقله، فالدية في ماله، و إلّا فعلى الامام عليه السّلام.

الشرط الخامس: ان يكون المقتول محقون الدم‌

فلا قود في القتل السائغ شرعا، كقتل سابّ النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم و الأئمة الطاهرين عليهم السّلام و قتل المرتد الفطري و لو بعد توبته و المحارب و المهاجم القاصد للنفس أو العرض أو المال، و كذا من يقتل بقصاص أو حدّ، و غير ذلك، و الضابط في جميع ذلك هو كون القتل سائغا للقاتل.

(مسألة 1037): ان من رأى رجلا يزني بزوجته و هي مطاوعة، فهل يجوز ان يقتل الرجل؟

و الجواب: انه لا يخلو عن اشكال بل منع، الا اذا كان ذلك بعنوان‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست