responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 246

المال المشترك بينهما سيارتين تسوى إحداهما ألف دينار مثلا، و الأخرى ألفا و خمسمائة دينار، ففي مثل ذلك لا يمكن التقسيم إلّا بالرد، بأن يرد من يأخذ الأغلى منهما إلى الآخر مائتين و خمسين دينارا، فإن تراضيا بذلك فهو، و إلّا بان طلب كل منهما الأغلى منهما- مثلا- عيّنت حصة كل منهما بالقرعة.

(مسألة 685): لو كان المال المشترك بين شخصين غير قابل للقسمة خارجا،

و طلب أحدهما القسمة و لم يتراضيا على أن يتقبله أحدهما و يعطي الآخر حصته من القيمة، أجبرا على البيع و قسم الثمن بينهما.

(مسألة 686): إذا كان المال غير قابل للقسمة بالإفراز، أو التعديل، و طلب أحد الشريكين القسمة بالرد و امتنع الآخر عنها،

أجبر الممتنع عليها، فإن لم يمكن جبره عليها، أجبر على البيع و قسم ثمنه بينهما، و إن لم يمكن ذلك أيضا باعه الحاكم الشرعي أو وكيله، و قسم ثمنه بينهما.

(مسألة 687): القسمة عقد لازم،

فلا يجوز لأحد الشريكين فسخه، و لو ادّعى وقوع الغلط و الاشتباه فيها، فإن اثبت ذلك بالبيّنة فهو، و إلّا فلا تسمع دعواه، نعم لو ادّعى علم شريكه بوقوع الغلط، فله إحلافه على عدم العلم.

(مسألة 688): إذا ظهر بعض المال مستحقا للغير بعد القسمة،

فإن كان في حصة أحدهما دون الآخر بطلت القسمة، و إن كان في حصتهما معا، فإن كانت النسبة متساوية صحت القسمة، و وجب على كل منهما رد ما أخذه من مال الغير إلى صاحبه، و إن لم تكن النسبة متساوية، كما إذا كان ثلثان منه في حصة أحدهما، و ثلث منه في حصة الآخر، بطلت القسمة أيضا.

(مسألة 689): إذا قسم الورثة تركة الميت بينهم، ثم ظهر دين على الميت،

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست