المال المشترك بينهما سيارتين تسوى إحداهما ألف
دينار مثلا، و الأخرى ألفا و خمسمائة دينار، ففي مثل ذلك لا يمكن التقسيم إلّا
بالرد، بأن يرد من يأخذ الأغلى منهما إلى الآخر مائتين و خمسين دينارا، فإن تراضيا
بذلك فهو، و إلّا بان طلب كل منهما الأغلى منهما- مثلا- عيّنت حصة كل منهما
بالقرعة.
(مسألة
685): لو كان المال المشترك بين شخصين غير قابل للقسمة خارجا،
و
طلب أحدهما القسمة و لم يتراضيا على أن يتقبله أحدهما و يعطي الآخر حصته من
القيمة، أجبرا على البيع و قسم الثمن بينهما.
(مسألة
686): إذا كان المال غير قابل للقسمة بالإفراز، أو التعديل، و طلب أحد الشريكين
القسمة بالرد و امتنع الآخر عنها،
أجبر
الممتنع عليها، فإن لم يمكن جبره عليها، أجبر على البيع و قسم ثمنه بينهما، و إن
لم يمكن ذلك أيضا باعه الحاكم الشرعي أو وكيله، و قسم ثمنه بينهما.
(مسألة
687): القسمة عقد لازم،
فلا
يجوز لأحد الشريكين فسخه، و لو ادّعى وقوع الغلط و الاشتباه فيها، فإن اثبت ذلك
بالبيّنة فهو، و إلّا فلا تسمع دعواه، نعم لو ادّعى علم شريكه بوقوع الغلط، فله
إحلافه على عدم العلم.
(مسألة
688): إذا ظهر بعض المال مستحقا للغير بعد القسمة،
فإن
كان في حصة أحدهما دون الآخر بطلت القسمة، و إن كان في حصتهما معا، فإن كانت
النسبة متساوية صحت القسمة، و وجب على كل منهما رد ما أخذه من مال الغير إلى
صاحبه، و إن لم تكن النسبة متساوية، كما إذا كان ثلثان منه في حصة أحدهما، و ثلث
منه في حصة الآخر، بطلت القسمة أيضا.
(مسألة
689): إذا قسم الورثة تركة الميت بينهم، ثم ظهر دين على الميت،