responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 386

و لكن لا دليل عليه، بل الظاهر انها تستوفي في ثلاث سنوات.

(مسألة 1156): اذا هرب القاتل فيما يشبه العمد فلم يقدر عليه أو مات، أخذت الدية من ماله،

فان لم يكن له مال فالدية على الأقرب فالاقرب إليه، و إلّا فأدّاه الامام، فانه لا يبطل دم امرئ مسلم.

(مسألة 1157): دية الخطأ المحض أيضا أحد الامور المذكورة

و هي تحمل على العاقلة و سوف يأتي شرح ذلك.

(مسألة 1158): اذا أدّت العاقلة الدية من الإبل،

اعتبر أن يكون ثلاثون منها حقة و ثلاثون منها بنت لبون و عشرون منها بنت مخاض، و عشرون منها ابن لبون على ما فى النص.

(مسألة 1159): يستثنى من ثبوت الدية في القتل الخطئي ما اذا قتل مؤمنا في دار الحرب معتقدا جواز قتله و أنه ليس بمؤمن فبان انه مؤمن،

فانه لا تجب الدية- عندئذ- على الاظهر، و تجب فيه الكفارة فقط.

(مسألة 1160): اذا رأى شخص انسانا من بعيد رجلا كان أم امرأة و اعتقد بانه مهدور الدم لسبب أو آخر فقتله، ثم تبين انّه محقون الدم،

ففيه الدية دون القصاص، لان قتله يكون من القتل الخطئي.

(مسألة 1161): قد تسأل ان من رأى انسانا من بعد مترددا بانه زيد أو عمرو

و بعد التأكّد و التقرب منه يحصل له الجزم بانه زيد و هو عدوه فقتله بقصد انّه عدوّه ثم انكشف انه عمرو، فهل فيه القصاص او الدية؟

و الجواب: ان فيه الدية دون القصاص، على اساس ان قتل عمرو في المثال ليس من القتل العمدي لانه متقوم بعنصرين اساسيين:

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست