responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 100

اللّه يهديه و يرجع الى بلده خلال تلك المدة، ثم ان الفحص الواجب هنا هو الفحص بالمقدار المتعارف لأمثال ذلك و ما هو المعتاد، و لا يجب الا في مظان وجوده، و لا يعتني بمجرد امكان وجوده في بلد ما لم يكن عقلائيا.

(مسألة 270): لو تمت المدة و لم يعثر عليه، و لكنه احتمل وجدانه بمزيد من الفحص بعدها فهل يجب؟

و الجواب: لا يجب الفحص عنه فى اكثر من المدة المذكورة.

(مسألة 271): لا فرق فى المفقود بين المسافر و من كان في معركة قتال و من انكسرت سفينته ففقد أو غير ذلك.

(مسألة 272): يجوز للحاكم الاستنابة في الفحص و ان كان النائب نفس الزوجة،

و يكفي في النائب الوثاقة، و لا فرق في الزوج بين الحرّ و العبد، و كذلك الزوجة، و الظاهر اختصاص الحكم بالدوام، فلا يجري في المتعة.

(مسألة 273): الطلاق الواقع من الولي او الحاكم رجعي تجب فيه النفقة،

و اذا حضر الزوج اثناء العدة، جاز له الرجوع بها، و اذا مات أحدهما في العدة ورثه الآخر، و لو مات بعد العدّة، فلا توارث بينهما.

(مسألة 274): المفقود المعلوم حياته، اذا ادعت زوجته عدم التمكن من الصبر على هذه الحالة عادة و اني اريد ما تريد النساء،

فهل يجوز للحاكم ان يطلقها، و كذلك المحبوس الذي لا يمكن اطلاقه من الحبس ابدا، و لا يمكن الوصول إليه اذا لم تصبر زوجته على هذا الحال و ترفع امرها إليه؟

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست