responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 342

مولاه.

(مسألة 1011): لو قتل عبدان أو اكثر عبدا عمدا، فلمولى المقتول قتل الجميع،

كما أن له قتل البعض، و لكن اذا قتل الجميع، فعليه أن يردّ ما فضل عن جناية كل واحد منهم الى مولاه، و له ترك قتلهم و مطالبة الدية من مواليهم، و هم مخيّرون بين فكّ رقاب عبيدهم بدفع قيمة العبد المقتول، و بين تسليم القتلة الى مولى المقتول ليستوفي حقّه منهم و لو كان باسترقاقهم، لكن يجب عليه ردّ الزائد على مقدار جنايتهم على مواليهم.

(مسألة 1012): لو قتل العبد حرّا عمدا، ثم أعتقه مولاه، فهل يصح العتق؟

فيه قولان: الأظهر الصحة، و أما بيعه أو هبته، فالظاهر أنه لا ينبغي الاشكال في صحته، و ان قيل بالبطلان فيه أيضا.

(مسألة 1013): لو قتل العبد حرّا خطأ، ثم اعتقه مولاه، صح‌

و الزم مولاه بالدية.

الشرط الثاني: التساوي في الدين‌

فلا يقتل المسلم بقتله كافرا، ذميا كان أو مستأمنا، أو حربيا، كان قتله سائغا، أم لم يكن، نعم اذا لم يكن القتل سائغا، عزّره الحاكم حسبما يراه من المصلحة، و في قتل الذمي من النصارى و اليهود و المجوس، يغرّم الدية كما سيأتي، هذا مع عدم الاعتياد، و أما لو اعتاد المسلم قتل أهل الذمة، جاز لوليّ الذمي المقتول قتله بعد ردّ فاضل ديته.

(مسألة 1014): يقتل الذمي بالذّمي و بالذّمية بعد ردّ فاضل ديته الى أوليائه،

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست