و
تزوج اربعا اخرى و دخل بهن و مات في مرضه قبل انتهاء السنة من الطلاق، اشتركت
المطلقات مع الزوجات في الربع او الثمن.
(مسألة
583): اذا طلق الشخص واحدة من أربع فتزوج اخرى ثم مات، و اشتبهت المطلقة في
الزوجات الاولى،
ففي
الرواية الصحيحة: إنه كان للتي تزوجها اخيرا ربع الثمن و تشترك الاربع المشتبهة
فيهن المطلقة بثلاثة ارباعه، هذا اذا كان للميت ولد، و الّا كان لها الربع، و
تشترك الاربعة الاولى في ثلاثة ارباعه، و هل يتعدى الى كل مورد اشتبهت فيه المطلقة
بغيرها او يعمل بالقرعة، قولان اقواهما الثاني.
(مسألة
584): اذا تزوج المريض بامرأة،
فان
دخل بها صح نكاحها، و ان لم يدخل بها حتى مات في مرضه، فنكاحه باطل و لا مهر لها و
لا ميراث، نعم اذا برأ ثم مات قبل ان يدخل بها، صح نكاحه و ورثته و عليه نصف
مهرها.
(مسألة
585): يرث الزوج من جميع ما تركته الزوجة منقولا و غيره ارضا و غيرها،
و
ترث الزوجة مما تركه الزوج من المنقولات و السفن و الحيوانات، و لا ترث من الارض
لا عينا و لا قيمة، و ترث مما ثبت فيها من بناء و اشجار و آلات و اخشاب و نحو ذلك،
و لكن للوارث دفع القيمة إليها، و يجب عليها القبول، و لا فرق في الارض بين
الخالية و المشغولة بغرس او بناء او زرع او غيرها، و قد تسأل ان الزوجة اذا كانت
ذات ولد فهل ترث من الاراضي؟