responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 31

كذلك تحرم زوجة الابن على أبيه الرضاعي، فانها بمنزلة زوجة الابن النّسبي.

تقدم ان الرضاع متقوم بثلاثة اركان، المرضعة و المرتضع و صاحب اللبن، و تنشر الحرمة بين هذه الاركان على أساس ضوابط عامة.

الضابط الاوّل: تنشر الحرمة من صاحب اللبن و المرضعة الى المرتضع و المرتضعة و فروعهما،

على اساس انهما صارا أولادا لهما و اولادهما أبناء و بنات لهما و ان تنازلتا، و لا تنشر الحرمة منهما الى اصولهما من الاباء و الاجداد و الامهات و الجدّات و الاعمام و العمات و الاخوال و الخالات و لا الى حواشيهما، اي من في طبقتهما من الاخوة و الاخوات و أولادهما.

الضابط الثاني: تنشر الحرمة من المرتضع او المرتضعة الى صاحب اللبن و المرضعة و اصولهما

من الآباء و الامهات و الاجداد و الجدّات، و حواشي الاصول من الاعمام و العمات و الاخوال و الخالات و فروعهما من الابناء و البنات و ان تنازلتا، و حواشيهما من الاخوة و الاخوات و اولادهما، على اساس انهما اعمام و عمات اذا كانتا من الأب الرضاعي، و اخوال و خالات اذا كانتا من الام الرضاعية.

الضابط الثالث: تنشر الحرمة بين اصول المرتضع او المرتضعة،

و فروع صاحب اللبن ولادة و رضاعا، و فروع المرضعة ولادة لا رضاعا، و لكن هذا الضابط ثابت بالنصّ الخاص، و إلّا فمقتضى القاعدة عدم نشر الحرمة، الا على القول بعموم‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست