كذلك تحرم زوجة الابن على أبيه الرضاعي، فانها
بمنزلة زوجة الابن النّسبي.
تقدم
ان الرضاع متقوم بثلاثة اركان، المرضعة و المرتضع و صاحب اللبن، و تنشر الحرمة بين
هذه الاركان على أساس ضوابط عامة.
الضابط
الاوّل: تنشر الحرمة من صاحب اللبن و المرضعة الى المرتضع و المرتضعة و فروعهما،
على
اساس انهما صارا أولادا لهما و اولادهما أبناء و بنات لهما و ان تنازلتا، و لا
تنشر الحرمة منهما الى اصولهما من الاباء و الاجداد و الامهات و الجدّات و الاعمام
و العمات و الاخوال و الخالات و لا الى حواشيهما، اي من في طبقتهما من الاخوة و
الاخوات و أولادهما.
الضابط
الثاني: تنشر الحرمة من المرتضع او المرتضعة الى صاحب اللبن و المرضعة و اصولهما
من
الآباء و الامهات و الاجداد و الجدّات، و حواشي الاصول من الاعمام و العمات و
الاخوال و الخالات و فروعهما من الابناء و البنات و ان تنازلتا، و حواشيهما من
الاخوة و الاخوات و اولادهما، على اساس انهما اعمام و عمات اذا كانتا من الأب
الرضاعي، و اخوال و خالات اذا كانتا من الام الرضاعية.
الضابط
الثالث: تنشر الحرمة بين اصول المرتضع او المرتضعة،
و
فروع صاحب اللبن ولادة و رضاعا، و فروع المرضعة ولادة لا رضاعا، و لكن هذا الضابط
ثابت بالنصّ الخاص، و إلّا فمقتضى القاعدة عدم نشر الحرمة، الا على القول بعموم