responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 220

(مسألة 615): اذا أوصى من لا وارث له الا الامام بجميع ماله في الفقراء و المساكين و ابن السبيل،

ففي نفوذ وصيته في جميع المال كما عن ظاهر بعضهم، و يدل عليه بعض الروايات، او لا، كما هو ظاهر الاصحاب اشكال، و لا يبعد عدم النفوذ الا في الثلث و اللّه سبحانه العالم.

فصل [في ميراث ولد الملاعنة و ولد الزنا و الحمل و المفقود]

1- في ميراث ولد الملاعنة

2- ميراث ولد الزنا

3- ميراث الحمل‌

4- ميراث المفقود

1- ميراث ولد الملاعنة

هو الذي ينفيه الرجل نسبة إليه بسبب اللّعان، امّا بقذف زوجته بالزنا مع ادعاء المشاهدة، او بانكاره الحاقة به بدون القذف مع امكان الالحاق به، على تفصيل تقدم شرحه فى كتاب اللعان.

(مسألة 616): ولد الملاعنة ترثه أمه و من يتقرب بها من اخوة و اخوال و الزوج و الزوجة،

و لا يرثه الأب و لا من يتقرب به وحده، فان ترك أمه منفردة كان لها الثلث فرضا و الباقي يرد عليها على الاقوى، و ان ترك مع الام‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست