responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 47

سابقا، و كذا الحكم فى الامة، على اساس انّه لا يلاعن الرجل المرأة التى يتمتّع منها، كما لا يلاعن الحرّ الامة و لا الذّمية.

(مسألة 102): لو أبرأها المدّة على ان لا تتزوّج فلانا، صحّ الابراء

و صحّ الشرط، فيجب عليها الوفاء به، لكنّها لو تزوّجت منه و لو عصيانا، صح زواجها على الأظهر.

(مسألة 103): لو صالحها على ان يبرئها المدّة و ان لا تتزوج بفلان صح الصلح،

و وجب عليه الابراء، فان امتنع اجبره الحاكم، فان تعذّر تولاه الحاكم، و لا يجوز لها ان تتزوج بفلان، لكنّها إن تزوّجت به صحّ التزويج، و ان كانت المصالحة على أن تتزوج بفلان وجب ذلك عليها، فان امتنعت اجبرها الحاكم، فان تعذّر اجبارها زوجها الحاكم منه، و لو صالحها على أن تكون بريئة من المدّة بنحو شرط النتيجة، صحت المصالحة، و لو أبرأها معلّقا على شي‌ء، مثل ان لا تتزوج من فلان مثلا أو مطلقا، بطل الابراء.

(مسألة 104): تعتدّ الحائل بعد الأجل أو بعد الابراء بحيضتين كاملتين‌

و لا يكفي حيضة واحدة، و لا حيضة و دخول في الحيضة الثانية و الوصول الى نصفها، فان كانت في سن من تحيض و لا تحيض فبخمسة و أربعين يوما، و في الموت بأربعة أشهر و عشرة أيام إن كانت حرة، و إن كانت أمة اعتدت بشهرين و خمسة ايام، و تعتد الحامل بأبعد الأجلين من المدة و وضع الحمل إن كان الاعتداد للوفاة، بل لغيرها أيضا على الاحوط.

(مسألة 105): لا يصح للزوج تجديد العقد على المتمتع بها دائما أو منقطعا قبل انقضاء الأجل،

على اساس انه ان جدد العقد فعلا، فهو تحصيل الحاصل، و ان جدّده معلّقا على انقضاء الأجل، فهو تعليق.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست