سابقا، و كذا الحكم فى الامة، على اساس انّه لا
يلاعن الرجل المرأة التى يتمتّع منها، كما لا يلاعن الحرّ الامة و لا الذّمية.
(مسألة
102): لو أبرأها المدّة على ان لا تتزوّج فلانا، صحّ الابراء
و
صحّ الشرط، فيجب عليها الوفاء به، لكنّها لو تزوّجت منه و لو عصيانا، صح زواجها
على الأظهر.
(مسألة
103): لو صالحها على ان يبرئها المدّة و ان لا تتزوج بفلان صح الصلح،
و
وجب عليه الابراء، فان امتنع اجبره الحاكم، فان تعذّر تولاه الحاكم، و لا يجوز لها
ان تتزوج بفلان، لكنّها إن تزوّجت به صحّ التزويج، و ان كانت المصالحة على أن
تتزوج بفلان وجب ذلك عليها، فان امتنعت اجبرها الحاكم، فان تعذّر اجبارها زوجها
الحاكم منه، و لو صالحها على أن تكون بريئة من المدّة بنحو شرط النتيجة، صحت
المصالحة، و لو أبرأها معلّقا على شيء، مثل ان لا تتزوج من فلان مثلا أو مطلقا،
بطل الابراء.
(مسألة
104): تعتدّ الحائل بعد الأجل أو بعد الابراء بحيضتين كاملتين
و
لا يكفي حيضة واحدة، و لا حيضة و دخول في الحيضة الثانية و الوصول الى نصفها، فان
كانت في سن من تحيض و لا تحيض فبخمسة و أربعين يوما، و في الموت بأربعة أشهر و
عشرة أيام إن كانت حرة، و إن كانت أمة اعتدت بشهرين و خمسة ايام، و تعتد الحامل
بأبعد الأجلين من المدة و وضع الحمل إن كان الاعتداد للوفاة، بل لغيرها أيضا على
الاحوط.
(مسألة
105): لا يصح للزوج تجديد العقد على المتمتع بها دائما أو منقطعا قبل انقضاء
الأجل،
على
اساس انه ان جدد العقد فعلا، فهو تحصيل الحاصل، و ان جدّده معلّقا على انقضاء
الأجل، فهو تعليق.