responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 93

بكاملها، و لا ترى فيها دما، فقد انقضت عدّتها و لا شي‌ء عليها، سواء أ كانت ترى الدّم بعد ثلاثة أشهر أم لا، و كل امرأة تحيض منتظما، فاذا مرّت بها ثلاثة أقراء فقد انقضت عدّتها، و ان كانت فى اقل من ثلاثة أشهر، و قد تسأل ان المرأة اذا كانت في سن من تحيض و ترى الدّم فى كل شهرين أو ثلاثة أشهر مرة واحدة منتظما، فما هو عدّتها إذا طلقت؟

و الجواب: ان عدّتها ثلاثة اقراء و ان طالت الى تسعة أشهر، و اذا اتفق لسبب أو آخر انّها بعد الطلاق لم تر الدم الى ان مرت بها ثلاثة أشهر، ثم رأته في الشهر الرابع أو الخامس و هكذا، فما هو عدّتها؟

و الجواب: الظاهر ان عدّتها ثلاثة اشهر، و ان كان الاولى و الاجدر التربّص الى سنة بل الى خمسة عشر شهرا اذا كانت شابّة.

(مسألة 251): المرأة المستحاضة الدامية التي لا ترى الطهر اذا طلقت، فهل عدّتها بالاقراء أو بالشهور؟

و الجواب: الظاهر انها بالشهور حتى إذا كان لها موعد معين في كل شهر بانتظام، و لمزيد من التعرّف و التوضيح تطبيقيا نذكر مجموعة من الحالات:

الحالة الاولى: ان المرأة التي لها عادة منتظمة و مستقرّة و لم تكن حاملا، فعدّتها بالاقراء، سواء أ كانت عادتها مستقرة فى كل شهر مرة واحدة او مرّتين، أم في كل شهرين او ثلاثة أشهر مرة واحدة بانتظام، و لا فرق في ذلك بين ان يكون سبب الانفصال بينهما الطلاق او الفسخ او الانفساخ باحد العيوب الموجبة للخيار.

الحالة الثانية: ان كل امرأة مرت بها فترة طهر لا تقل عن ثلاثة أشهر

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست