بكاملها، و لا ترى فيها دما، فقد انقضت عدّتها و
لا شيء عليها، سواء أ كانت ترى الدّم بعد ثلاثة أشهر أم لا، و كل امرأة تحيض منتظما،
فاذا مرّت بها ثلاثة أقراء فقد انقضت عدّتها، و ان كانت فى اقل من ثلاثة أشهر، و
قد تسأل ان المرأة اذا كانت في سن من تحيض و ترى الدّم فى كل شهرين أو ثلاثة أشهر
مرة واحدة منتظما، فما هو عدّتها إذا طلقت؟
و
الجواب: ان عدّتها ثلاثة اقراء و ان طالت الى تسعة أشهر، و اذا اتفق لسبب أو آخر
انّها بعد الطلاق لم تر الدم الى ان مرت بها ثلاثة أشهر، ثم رأته في الشهر الرابع
أو الخامس و هكذا، فما هو عدّتها؟
و
الجواب: الظاهر ان عدّتها ثلاثة اشهر، و ان كان الاولى و الاجدر التربّص الى سنة
بل الى خمسة عشر شهرا اذا كانت شابّة.
(مسألة
251): المرأة المستحاضة الدامية التي لا ترى الطهر اذا طلقت، فهل عدّتها بالاقراء
أو بالشهور؟
و
الجواب: الظاهر انها بالشهور حتى إذا كان لها موعد معين في كل شهر بانتظام، و
لمزيد من التعرّف و التوضيح تطبيقيا نذكر مجموعة من الحالات:
الحالة
الاولى: ان المرأة التي لها عادة منتظمة و مستقرّة و لم تكن حاملا، فعدّتها
بالاقراء، سواء أ كانت عادتها مستقرة فى كل شهر مرة واحدة او مرّتين، أم في كل
شهرين او ثلاثة أشهر مرة واحدة بانتظام، و لا فرق في ذلك بين ان يكون سبب الانفصال
بينهما الطلاق او الفسخ او الانفساخ باحد العيوب الموجبة للخيار.
الحالة
الثانية: ان كل امرأة مرت بها فترة طهر لا تقل عن ثلاثة أشهر