اختبر ذلك بقياسها بعينه الاخرى الصحيحة، و مع
ذلك لا بد في اثبات ما يدعيه من القسامة، فان ادّعى النقص في سدس بصره حلف هو وحده
و اعطي الدية، و ان كان ثلث بصره حلف هو و حلف معه رجل واحد، و ان كان نصف بصره
حلف هو و حلف معه رجلان، و ان كان ثلثي بصره حلف هو و حلف معه ثلاثة نفر، و ان كان
أربعة اخماس بصره حلف هو و حلف معه أربعة نفر، و ان كان بصره كله حلف هو و حلف معه
خمسة نفر، و لو ادعى النقص في العينين، كان القياس بعين من هو من أبناء سنه
المتعارف.
(مسألة
1299): لا تقاس العين في يوم غيم،
و
كذا لا تقاس في ارض مختلفة الجهات علوا و انخفاضا و نحو ذلك، مما يمنع عن معرفة
الحال.
الرابع:
الشمّ
و
في اذهابه من كلا المنخرين الدية كاملة، و في إذهابه من احدهما نصف الدية، و لو
ادعى المجني عليه ذهابه عقيب الجناية الواردة عليه، فان صدّقه الجاني فهو، و ان
انكره أو قال لا أعلم، اختبر بالحراق و يدني منه، فان دمعت عيناه و نحى رأسه فهو
كاذب، و إلّا فصادق- و حينئذ- قيل ان عليه خمسين قسامة، و لكن دليله غير ظاهر، بل
الظاهر انها من الستة الاجزاء الواردة في المنافع.
(مسألة
1300): اذا ادّعى المجني عليه النقص في الشمّ،
فعليه
أن يأتي بالقسامة على النحو المتقدم في السمع.