ذلك، فاذا وثب في سفينة أو على الارض فاخذ حيا
صار ذكيا، و إذا لم يؤخذ حتى مات، صار ميتة و حرم أكله و ان كان قد نظر إليه و هو
حي يضطرب، و اذا ضربها و هي فى الماء بآلة فقسمها نصفين ثم اخرجهما حيين، فان صدق
على أحدهما انه سمكة ناقصة، كما لو كان فيه الرأس، حل هو دون غيره، و إذا لم يصدق
على أحدهما انه سمكة، ففي حلهما اشكال و الأظهر العدم.
(مسألة
424): لا يشترط في تذكية السمك الاسلام و لا التسمية،
فلو
أخرجه الكافر حيا من الماء، أو أخذه بعد أن خرج فمات، صار ذكيا كما في المسلم، و
لا فرق في الكافر بين الكتابي و غيره.
(مسألة
425): اذا وجد السمك في يد الكافر و لم يعلم أنه ذكّاه أم لا،
بنى
على العدم، و إذا أخبره بأنه ذكّاه لم يقبل خبره، و إذا وجده في يد مسلم يتصرف فيه
بما يدل على التذكية او أخبر بتذكيته، بنى على ذلك.
(مسألة
426): اذا وثبت السمكة في سفينة، فهل يؤدي الى وجود حق للسفان او لصاحب السفينة
فيها؟
و
الجواب: ان ذلك لا يؤدّي الى وجود حق فيها لايّ منهما ما لم تؤخذ السمكة مباشرة،
فاذا اخذت كذلك كان الآخذ مالكا لها، سواء أ كان السفان أم مالك السفينة أم شخص
ثالث، نعم اذا قصد صاحب السفينة الاصطياد بها و عمل بعض الاعمال المستوجبة لذلك،
كما اذا وضعها في مجتمع السمك و ضرب الماء بنحو يوجب وثوب السمك فيها، كان ذلك
بمنزلة اخراجه من الماء حيا في صيرورته ذكيا، نعم لا يتحقق الملك بمجرد ذلك ما لم
يؤخذ باليد و نحوها مباشرة.
(مسألة
427): اذا وضع شبكة في الماء فدخل فيها السمك، ثم أخرجها من الماء و وجد ما فيها
ميتا كله أو بعضه،