responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 153

ذلك، فاذا وثب في سفينة أو على الارض فاخذ حيا صار ذكيا، و إذا لم يؤخذ حتى مات، صار ميتة و حرم أكله و ان كان قد نظر إليه و هو حي يضطرب، و اذا ضربها و هي فى الماء بآلة فقسمها نصفين ثم اخرجهما حيين، فان صدق على أحدهما انه سمكة ناقصة، كما لو كان فيه الرأس، حل هو دون غيره، و إذا لم يصدق على أحدهما انه سمكة، ففي حلهما اشكال و الأظهر العدم.

(مسألة 424): لا يشترط في تذكية السمك الاسلام و لا التسمية،

فلو أخرجه الكافر حيا من الماء، أو أخذه بعد أن خرج فمات، صار ذكيا كما في المسلم، و لا فرق في الكافر بين الكتابي و غيره.

(مسألة 425): اذا وجد السمك في يد الكافر و لم يعلم أنه ذكّاه أم لا،

بنى على العدم، و إذا أخبره بأنه ذكّاه لم يقبل خبره، و إذا وجده في يد مسلم يتصرف فيه بما يدل على التذكية او أخبر بتذكيته، بنى على ذلك.

(مسألة 426): اذا وثبت السمكة في سفينة، فهل يؤدي الى وجود حق للسفان او لصاحب السفينة فيها؟

و الجواب: ان ذلك لا يؤدّي الى وجود حق فيها لايّ منهما ما لم تؤخذ السمكة مباشرة، فاذا اخذت كذلك كان الآخذ مالكا لها، سواء أ كان السفان أم مالك السفينة أم شخص ثالث، نعم اذا قصد صاحب السفينة الاصطياد بها و عمل بعض الاعمال المستوجبة لذلك، كما اذا وضعها في مجتمع السمك و ضرب الماء بنحو يوجب وثوب السمك فيها، كان ذلك بمنزلة اخراجه من الماء حيا في صيرورته ذكيا، نعم لا يتحقق الملك بمجرد ذلك ما لم يؤخذ باليد و نحوها مباشرة.

(مسألة 427): اذا وضع شبكة في الماء فدخل فيها السمك، ثم أخرجها من الماء و وجد ما فيها ميتا كله أو بعضه،

فالظاهر حليّته على اساس انه مات‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست