responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 187

المشهور انه أربعون يوما نطفة، و اربعون علقة، و اربعون مضغة، و الاولى رد علم ذلك الى اهله.

(مسألة 516): الدية في حكم مال المقتول تقضى منها ديونه و تخرج منها وصاياه،

سواء أ كان القتل خطأ أم كان عمدا، فاذا أخذت الدية صلحا أو لتعذر القصاص بموت الجاني أو فراره أو نحوهما يرثها كل وارث، سواء أ كان ميراثه بالنسب أم السبب حتى الزوجين، و ان كانا لا يرثان من القصاص شيئا، نعم لا يرثها من يتقرب بالام من الاخوة و الاخوات، و هل يلحق بهما فى ذلك كل من يتقرّب بها من الاباء و الامهات و الاجداد و الجدات و الاعمام و العمات و الأخوال و الخالات؟

و الجواب: ان الالحاق و ان كان مشهورا بين الأصحاب، الا انه لا يخلو عن اشكال و الاحتياط لا يترك.

(مسألة 517): اذا جرح أحد شخصا فمات، لكن المجروح أبرأ الجارح في حياته،

لم تسقط الدية عمدا كان الجرح أو خطأ، على اساس ان الدية انّما تثبت في ذمة الجاني بعد الموت، و لا شي‌ء عليها قبل الموت لكي يسقط ذلك الشي‌ء عنها.

(مسألة 518): اذا لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الامام،

رجع الأمر إليه و له المطالبة بالقصاص و له أخذ الدية مع التراضي، و إذا كان الوارث غير الامام، كان له العفو عن القصاص بلا مال، و لو عفا عنه بشرط المال، فان رضى الجاني بذلك سقط القصاص عنه و اشتغلت ذمته بالدية، و ان لم يرض ظل القصاص عليه.

(مسألة 519): لو عفا بعض الوارث عن القصاص، قيل لم يجز لغيره الاستيفاء،

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست