المشهور انه أربعون يوما نطفة، و اربعون علقة، و
اربعون مضغة، و الاولى رد علم ذلك الى اهله.
(مسألة
516): الدية في حكم مال المقتول تقضى منها ديونه و تخرج منها وصاياه،
سواء
أ كان القتل خطأ أم كان عمدا، فاذا أخذت الدية صلحا أو لتعذر القصاص بموت الجاني
أو فراره أو نحوهما يرثها كل وارث، سواء أ كان ميراثه بالنسب أم السبب حتى
الزوجين، و ان كانا لا يرثان من القصاص شيئا، نعم لا يرثها من يتقرب بالام من
الاخوة و الاخوات، و هل يلحق بهما فى ذلك كل من يتقرّب بها من الاباء و الامهات و
الاجداد و الجدات و الاعمام و العمات و الأخوال و الخالات؟
و
الجواب: ان الالحاق و ان كان مشهورا بين الأصحاب، الا انه لا يخلو عن اشكال و
الاحتياط لا يترك.
(مسألة
517): اذا جرح أحد شخصا فمات، لكن المجروح أبرأ الجارح في حياته،
لم
تسقط الدية عمدا كان الجرح أو خطأ، على اساس ان الدية انّما تثبت في ذمة الجاني
بعد الموت، و لا شيء عليها قبل الموت لكي يسقط ذلك الشيء عنها.
(مسألة
518): اذا لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الامام،
رجع
الأمر إليه و له المطالبة بالقصاص و له أخذ الدية مع التراضي، و إذا كان الوارث
غير الامام، كان له العفو عن القصاص بلا مال، و لو عفا عنه بشرط المال، فان رضى
الجاني بذلك سقط القصاص عنه و اشتغلت ذمته بالدية، و ان لم يرض ظل القصاص عليه.
(مسألة
519): لو عفا بعض الوارث عن القصاص، قيل لم يجز لغيره الاستيفاء،