و
يتحقق ذلك بإيلاج الإنسان حشفة ذكره في فرج امرأة محرمة عليه أصالة، من غير عقد، و
لا ملك و لا شبهة. و لا فرق في ذلك بين القبل و الدبر، فلو عقد على امرأة محرّمة
عليه كالأم، و الأخت، و زوجة الولد، و زوجة الأب، و نحوها جاهلا بالموضوع أو
بالحكم، فوطأها سقط عنه الحد، و كذلك في كل موضع كان الوطء شبهة، كمن وجد على
فراشه امرأة فاعتقد أنها زوجته و وطأها. و إن كانت الشبهة من أحد الطرفين دون
الطرف الآخر، سقط الحدّ عن المشتبه خاصة دون غيره، فلو تشبهت امرأة لرجل بزوجته